جامع المقاصد فی شرح القواعد جلد 12

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

جامع المقاصد فی شرح القواعد - جلد 12

محقق الکرکی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

و إن كان قد دخل بها قدمت بينتها في الصورتين ، لسقوط بينته بفعله . [ و اعلم أن في حواشي شيخنا الشهيد : أنه إذا تقدم تاريخ بينته تقدم و إن كان قد دخل بها ، و هو خلاف ما هنا و خلاف المنصوص ] ( 1 ) . إذا عرفت ذلك فاعلم : أنه مع اقامة البينتين من طرف الرجل و من طرف المرأة ، هل يفتقر الحكم له على تقدير تقديم بينته ، أولها على تقدير تقديم بينتها ، في جميع صور تأريخها أو أحدهما أو الاطلاق إلى اليمين : ؟ الاقرب عند المصنف الافتقار إليها ممن قدمت بينته منه أو منها في جميع الصور ، إلا مع سبق تاريخ إحدى البينتين على الاخرى إذا ارختا ، فانه لا احتياج إلى اليمين هنا . و وجه هذا : انتفاء التعارض في صورة السبق ، فان السابقة تشهد بالنكاح في وقت لا يعارضها فيه أحد ، فتعين الحكم بها . و أما بدون السبق فوجه القرب : أن التعارض حاصل ، لانه ظاهر مع اتفاق التاريخ . و أما الاطلاق ، فأصالة عدم التقدم و التأخر صيرتهما كالمتفقتين ، و البينة في كل من الجانبين حجة . أما من جانب الرجل فلو رود النص على ذلك ، و ينبه على ذلك أنه مدع لزوجية الاخت المتضمنة لكون المدعية زوجة ، فهو مدعي في معنى المنكر . و أما من جانب المرأة فلوضوح كونها مدعية ، فمع اقامتها يتعارضان ، فلا بد من مرجح للحكم بأحدهما ، لان القاعدة الكلية تساقط البينتين مع التعارض ، فمن قوي جانبه يستحلف ، و مع الدخول جانب المرأة أقوى ، و مع عدمه فالأَقوى جانب

1 - ما بين المعقوفتين ورد في النسخة الحجرية ، و لم يرد في " ش " و " ض " .

/ 507