جامع المقاصد فی شرح القواعد جلد 12
لطفا منتظر باشید ...
التزويج ؟ قال في التذكرة : إنما تثبت ولاية الوصي في صورة واحدة عند بعض علمائنا ، و هي : أن يبلغ الصبي فاسد العقل و تكون له حاجة إلى النكاح و ضرورة إليه مع عدم الاب و الجد له ( 1 ) . و هذه العبارة تقتضي أن يكون فيمن بلغ فاسد العقل خلاف ، و صرح بثبوت الخلاف في شرح الارشاد ، إلا أن الاكثر على ثبوت الولاية في هذه الصورة ، و هو المختار . و وجهه : ظهور الحاجة ، فانه مع الداعي لا يؤمن وقوعه في الزنا أو حدوث مرض به ، و على هذا فمتى ظهرت إمارة الحاجة إلى النكاح زوجه مراعيا للغبطة . و كذا القول في السفيه ، لما ذكر ، و لانه لا يؤمن ذهاب دينه ، و يترتب الحد عليه بالزنا و فضيحته في الدارين ، و ذلك من أشد ( 2 ) أنواع الضرر ، إلا أنه لا يجوز إجباره على التزويج ، و إنما يتوقف على إذن الوصي إذا أراده ، و به صرح في شرح الارشاد ، و هذا في السفيه الذي تثبت عليه الولاية للاب و الجد . و أما الانثى و الذكر الصغير ، فاختار المصنف في التذكرة عدم ثبوت الولاية عليهما بالوصاية ، سواء أطلق الموصي الوصية أو نص على الا نكاح ( 3 ) ، و هو اختياره هنا و في التحرير ( 4 ) ، و قول الشيخ في المبسوط ( 5 ) ، لانتفاء الدليل الدال على ذلك ، و انتفاء الحاجة في الصغير و الانثى .