جامع المقاصد فی شرح القواعد جلد 12

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

جامع المقاصد فی شرح القواعد - جلد 12

محقق الکرکی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

التزويج ؟ قال في التذكرة : إنما تثبت ولاية الوصي في صورة واحدة عند بعض علمائنا ، و هي : أن يبلغ الصبي فاسد العقل و تكون له حاجة إلى النكاح و ضرورة إليه مع عدم الاب و الجد له ( 1 ) . و هذه العبارة تقتضي أن يكون فيمن بلغ فاسد العقل خلاف ، و صرح بثبوت الخلاف في شرح الارشاد ، إلا أن الاكثر على ثبوت الولاية في هذه الصورة ، و هو المختار . و وجهه : ظهور الحاجة ، فانه مع الداعي لا يؤمن وقوعه في الزنا أو حدوث مرض به ، و على هذا فمتى ظهرت إمارة الحاجة إلى النكاح زوجه مراعيا للغبطة . و كذا القول في السفيه ، لما ذكر ، و لانه لا يؤمن ذهاب دينه ، و يترتب الحد عليه بالزنا و فضيحته في الدارين ، و ذلك من أشد ( 2 ) أنواع الضرر ، إلا أنه لا يجوز إجباره على التزويج ، و إنما يتوقف على إذن الوصي إذا أراده ، و به صرح في شرح الارشاد ، و هذا في السفيه الذي تثبت عليه الولاية للاب و الجد . و أما الانثى و الذكر الصغير ، فاختار المصنف في التذكرة عدم ثبوت الولاية عليهما بالوصاية ، سواء أطلق الموصي الوصية أو نص على الا نكاح ( 3 ) ، و هو اختياره هنا و في التحرير ( 4 ) ، و قول الشيخ في المبسوط ( 5 ) ، لانتفاء الدليل الدال على ذلك ، و انتفاء الحاجة في الصغير و الانثى .

1 - تذكرة الفقهاء 2 : 592 .

2 - في " ش " : و ذلك أشد من .

3 - تذكرة الفقهاء 2 : 592 .

4 - تحرير الاحكام 2 : 6 .

5 - المبسوط 4 : 59 .

/ 507