فهرس المطالب الجزء الثاني [ماء المطر حال تقاطره من السماءكالجاري] اما الجهة الأولى، [في اعتصام ماء المطر] و ما يمكن الاستدلال به للتقييد عدةروايات، و منها: صحيحة هشام بن الحكم عن أبي عبداللّه (عليه السلام): و منها: صحيحة هشام بن سالم عن أبي عبداللّه (عليه السلام): و منها: رواية علي بن جعفر عن أخيه موسى(عليه السلام) و منها: ما ورد عن علي بن جعفر أيضا [اعتصام ما يجتمع منه ما دام التقاطر] (مسألة- 1) [شرائط التطهير بالمطر] الجهة الاولى: في اعتبار خصوصية العصر، المرحلة الثانية انه لو سلم الإطلاق فيدليل شرطية العصر المرحلة الثالثة أنه بعد فرض الإطلاق [ماهو علاج التعارض؟.] الجهة الثانية في اعتبار ورود الماء علىالمتنجس، الجهة الثالثة في اعتبار التعدد في الثوبالمتنجس بالبول، الجهة الرابعة في اعتبار التعدد فيالمتنجس بالبول في غير الثوب من البدن واللباس، [مطهرية المطر للماء المتنجس] (مسألة- 2) [حكم الإناء المتروس بماء نجسإذا تقاطر عليه] (مسألة- 3) [تطهير الأرض المتنجسة بالمطر] (مسألة- 4) الحوض النجس تحت السماء يطهربالمطر (مسألة- 7) [إذا تقاطر من السقف النجس] (مسألة- 8) (مسألة- 9) (مسألة- 10) (مسألة- 11) ماء الحمام و الكلام في المقام الأول [أي في حكمه علىمقتضى القاعدة] أما الكلام في الجهة الاولى [و هي حكم ماءالحمام من حيث دفع النجاسة و الاعتصام] و أما الجهة الثانية [و هي حكمه من حيثالرفع و إزالة النجاسة] و أما المقام الثاني [في حكمه بلحاظالروايات الخاصة] الجهة الأولى: في حدود الدفع و الاعتصامالمستفاد من روايات الباب الجهة الثانية في حدود الرفع المستفاد منروايات الباب: ماء البئر (فصل) [اعتصام ماء البئر] [استعراض الروايات الدالة على الاعتصام] و الطائفة الأخرى [استعراض الرواياتالدالة على الانفعال] [وجوه العلاج بين الطائفتين] الوجه الأول: الوجه الثاني لعلاج التعارض بينالطائفتين الوجه الثالث أن التعارض مستحكم، الوجه الرابع ان يقال: طهارة ماء البئر بعد الملاقاة و لو كانقليلا. الوجه الخامس: الوجه السادس: و ما يمكن ان يوجه به الجمع المذكور أمران: الوجه السابع: [اشتراط النبع في صدق عنوان البئر] (مسألة 1) [اشتراط النزح في تطهير البئربالنجس] (مسألة- 2) [كفاية الاتصال بالكر في تطهيرالماء الراكد المتنجس] (مسألة- 3) [كفاية الاتصال بالكر في تطهيرالماء الراكد المتنجس] (مسألة- 4) (مسألة- 5) طرق ثبوت النجاسة (مسألة- 6) [طرق ثبوت النجاسة] 1- العلم. 2- البينة: الثالث من الوجوه: الإجماع، 3- خبر العدل الواحد. الجهة الاولى: في إمكان التمسك بنفس دليلحجية خبر الواحد الثاني: التعدي بملاك الأولوية العرفية، ثالثها: الكتاب الكريم. رابعها: الأخبار المستدل بها على حجية خبرالواحد في الشبهة الحكمية، الجهة الثالثة: في الاستدلال على حجيةالخبر في الشبهة الموضوعية بالرواياتالخاصة فمن تلك الروايات رواية معاوية بن وهب عن ابي عبد اللّه (عليه السلام): الامام (عليه السلام) أمر البائع بالبيان. و منها رواية ابن بكير و منها رواية بكر بن حبيب و منها رواية محمد بن مسلم: و منها روايات ان المؤذن مؤتمن، و منها ما دل على تصديق الثقة في الزوجية، من قبيل رواية سماعة: و منها ما ورد في توبيخ من أخبر المغتسلبعد إحاطة الماء بجميع بدنه، و منها الروايات الدالة على اعتبار قولالبائع و منها ما دل على ائتمان الثقة علىالزكاة، و منها ما دل على تصديق الثقة فيما يدعيتملكه له من اللقطة، و منها ما دل على تصديق الثقة بعدمالدخول، و منها ما دل على وجوب القضاء على من أخبرهالمخبر بطلوع الفجر و هو يأكل، و منها ما دل على ان الوكيل لا يعزل و منها ما ورد في الوصية و ثبوتها بخبرالثقة، 4- خبر صاحب اليد ثانيها: الروايات، الظاهرة في لزومالاعتماد على خبر صاحب اليد. فمنها روايات بيع الدهن المتنجس، و منها رواية بكر بن حبيب المتقدمة، و الثاني مسلم، و الأول هو محل الكلامفعلا. و منها رواية ابن بكير المتقدمة و كلا اللحاظين في الاستدلال ممنوع. امااللحاظ الأول. فيرد عليه: و منها رواية إسماعيل بن عيسى: و منها ما دل من الروايات على حلية و طهارةما في أيدي المسلمين و أسواقهم، ثالثها: التمسك بإطلاق التعليل الوارد فياخبار قاعدة اليد (مسألة- 7) [صور التعارض في طرق ثبوتالنجاسة] إذا أخبر ذو اليد بنجاسته و قامت البينةعلى الطهارة قدمت البينة (1) الصورة الأولى: التعارض بين خبر صاحب اليدغير الثقة و البينة الصورة الثانية: التعارض بين خبر الثقةالذي ليس له يد و البينة. البينة معارض بإطلاق دليل حجية خبر الثقةللخبر المعارض للبينة، مدفوعة: الصورة الثالثة: التعارض بين خبر صاحباليد الثقة و البينة. الصورة الرابعة: التعارض بين خبرينأحدهما لثقة أجنبي و الآخر لثقة و صاحب يدفي نفس الوقت. الصورة الخامسة: التعارض بين خبرينأحدهما لثقة أجنبي و الآخر لشخص ليس بثقة ولسكنه صاحب يد، الصورة السادسة: التعارض بين خبرينلصاحبي اليد بالاشتراك على مال واحد، الصورة السابعة: التعارض بين بينتين. [التعارض بين البينتين] أما المقام الأول [حكم التعارض المستحكمبين البينتين] فالبحث فيه ينقسم الى جهتين: و أما المقام الثاني [في أنه متى يستحكم] [صور تردد البينتين بين الوجدانية والتعبدية] الأول لا في الثاني. الصورة الثالثة: ان لا يستظهر من داخل و لامن خارج الوجدانية أو التعبدية لشيء منالبينتين. (مسألة- 8) [الترجيح بالأكثرية العددية] (مسألة- 9) [موارد ثبوت الكرية و عدمه] (مسألة- 10) يحرم شرب الماء النجس إلا فيالضرورة (1) ينبغي الكلام حول هذه المسألة في عدةجهات: الطائفة الأولى: ما دل على الاجتناب عنسؤر الكتابي [1] الطائفة الثانية: ما دل على النهي عنالأكل في أواني الكفار قبل غسلها [1]. الطائفة الثالثة: ما دل على النهي عنالأكل في أواني الخمر و الميتة الموجودةلدى الكفار [2] الجهة الثانية: في حرمة التسبيب إلى شربالغير للنجس الجهة الرابعة: في جواز سقي الماء النجسللحيوانات و الزرع. الماء المستعمل [طهارة الماء المستعمل في رفع الحدث ومطهريته من الخبث و الحدث] الصدر بالاتصال بما يحتمل قرينيته. إلى كونها معارضة حينئذ بروايته الأخرى،الدالة على جواز الاغتسال من ماء الحمامحتى مع وجود الجنب [1]. و يرد على هذا الاستدلال: [الماء المستعمل في الاستنجاء] فمنها: رواية الأحول و منها: رواية محمد بن نعمان الأحول الوجه الأول: أن يمنع الإطلاق في أدلةانفعال الماء القليل لماء الاستنجاء الوجه الثاني ان يقال: الوجه الثالث: أن يدعى التلازم الارتكازيالعرفي بين نجاسة الشيء و نجاسة ملاقية، [الكلام في طهارة ماء الغسالة] اما المقام الأول [على ضوء القواعد] و الحكم بطهارتها يمكن ان يقرب بعدة وجوه: بعد تسليمه في نفسه. و هذا المانع لهتقريبات: أحدها: ثانيها: ثالثها: رابعها: إيقاع المعارضة بين إطلاق دليلالانفعال، الثالث: دعوى وجود قرينة لبيّة متصلة تقيدإطلاق دليل انفعال الماء القليل، المرحلة الثانية: في الغسالة المتعقبةبطهارة المحل الملاقية لعين النجس المرحلة الثالثة: في الغسالة الملاقيةلعين النجس، و منها: الأخبار الناهية عن غسالة الحمام، و منها: رواية العيص التي رواها الشيخ فيالخلاف، و منها: رواية عمار الإمرة بغسل الإناءثلاث مرات فمنها: رواية الأحول المتقدمة، منها: خبر عمر بن يزيد: و منها: رواية الأحول الأخرى و منها: رواية محمد بن مسلم، (مسألة- 1) [القطرات الواقعة في الإناء عندالغسل] (مسألة 2) [شرائط ماء الاستنجاء] الثاني: ان عنوان ماء الاستنجاء منصرفللإشارة إلى حيثية الملاقاة مع النجاسة، الثاني: عدم وصول نجاسة إليه من خارج (1). الثالث: عدم التعدي للفاحش على وجه لايصدق معه الاستنجاء (1). الرابع: ان لا يخرج مع البول أو الغائطنجاسة أخرى الخامس ان لا يكون فيه الاجزاء من الغائطبحيث يتميز (1). (مسألة- 3) [عدم اشتراط سبق الماء على اليدفي طهارته] (مسألة- 4): إذا سبق بيده بقصد الاستنجاء، (مسألة- 5) [عدم الفرق بين ماء الغسلةالأولى أو الثانية] (مسألة- 6) [اشتراط كون موضوع النجو موضعاطبيعيا لخروج النجاسة منه] (مسألة- 7) [حكم الشك في كون الغسالة منالاستنجاء أم لا] فعلى الأول [أي على مبني طهارة ماءالاستنجاء] و أما على مبني العفو (مسألة- 8) [اشتراط القلة في صدق الغسالةعلى الماء] (مسألة- 9) (مسألة- 10) (مسألة- 11) [إذا شك في وصول النجاسة إلى ماءالاستنجاء من الخارج] اما الجهة الأولى [في حكمه] و اما الجهة الثانية: (مسألة- 12) [الطهارة التبعية لليد أو الظرفبعد التطهير] (مسألة- 13) [طهارة محل التطهير قبل انقطاعالماء عنه] و اما الثاني [هل يعتبر ماء مستعملا أولا؟] (مسألة- 14) [عدم اشتراط التعدد في ملاقيغسالة ما يحتاج إلى التعدد] (مسألة- 15) [استحباب التجنب عن غسالةالغسلة الاحتياطية] الماء المشكوك فصل في الماء المشكوك الماء المشكوكنجاسته طاهر الا مع العلم بنجاسته سابقا (1) [قاعدة الطهارة و جهات البحث عنها] الوجه الثاني تصيد القاعدة و استظهارهامن الموارد المتفرقة، و الروايات المتفرقة التي تدل على ذلكعديدة، نذكر جملة منها: الجهة الثانية [في شمولها للشبهاتالحكمية] الجهة الثالثة [في شمولها موارد الشك فيالنجاسة الذاتية] الجهة الرابعة [في شمولها موارد الشك فينجاسة شيء من أول أمره] و قد يدفع هذا الاعتراض بوجوه: الجهة الخامسة [في شمولها في نفسها لمواردالعلم بالنجاسة سابقا] الجهة السادسة: في جريان القاعدة عندتوارد الحالتين، الجهة السابعة [ما يعوض عنها في مواردقصورها] الجهة الثامنة [في نسبتها مع استصحابالنجاسة] الجهة التاسعة [في كونها حكما ظاهريا لاواقعيا] الجهة العاشرة [في كونها أصلا تنزيليا أملا] الجهة الحادية عشر [قاعدة أخرى للطهارة فيالمياه خاصة] الجهة الثانية عشر [في الإشارة إلى مايدعى خروجه عن القاعدة] [حكم الماء المشكوك إطلاقه و المشكوكإباحته] النحو الأول: أن يكون المال من المباحاتالأولية، النحو الثاني: أن يكون المال ثمرة لمالمملوك من أصله، النحو الثالث: النحو الرابع: ان يكون المال مسبوقابملكية الشخص و ملكية الغير معا، (مسألة- 1) (مسألة- 2) لو اشتبه مضاف في محصور (مسألة- 3) [أنحاء الماء المشكوك] الاولى: ان يكون مسبوقا بالإطلاق و يشك فيبقائه مع انحفاظ الموضوع، الثانية: أن يكون مسبوقا بالإضافة و يشكفي بقائها مع حفظ الموضوع الثالثة: ان تكون للمائع حالتانمتواردتان، الصورة الرابعة: أن لا تكون للماء المشكوكحالة سابقة أصلا، (مسألة- 4) [عدم جواز الوضوء مع الماء المردد بينالنجاسة و الإضافة] أما المقام الأول [هل يوجد علم إجماليبأثر إلزامي أو لا؟] [عدم جواز الوضوء مع الماء المردد بينالمصوبية و الإضافة] [عدم جواز شرب ماء مردد بين النجاسة والمغصوبية] (مسألة- 5) لو أريق أحد الإنائين المشتبهينمن حيث النجاسة أو الغصبية، و لو أريق أحد المشتبهين من حيث الإضافة، (مسألة- 6) [حكم ملاقي طرف الشبهة المحصورة] [وجوه النقاش في منجزية العلم الإجمالي] و اما الأمر الرابع، الأصل حكم الواقع لا حكم الرتبة. الوجه الثاني، لعدم تنجيز العلم الإجماليبنجاسة الملاقي- بالكسر- أو الطرف، و هذه الأمور الثلاثة، كلها محل إشكال. (مسألة- 7) [وظيفة المكلف عند انحصار الماءفي المشتبهين] (1) الكلام في هذه المسألة يقع في مقامين: البيان الأول: ما ذكره صاحب الكفاية- قدسسره البيان الثاني: ما ذكره المرحوم المشكيني-قدس سره- في حاشيته على الكفاية، و اما التقريب الثاني، و أما المقام الثاني: (مسألة- 8) [وظيفة المكلف فيما لو أريق أحدالمشتبهين] و هذا بخلاف ما لو كانا مشتبهين و أريقأحدهما، فإنه (مسألة- 9) [لو اشتبه الماء بين ما يأذنصاحبه و ما لا يأذن] (مسألة- 10) في الماءين المشتبهين، إذا توضأبأحدهما أو اغتسل، و غسل بدنه من الآخر، (مسألة- 11) [لو علم بنجاسة أحد المائين بعد التوضيبأحدها] أو غسله إشكال (1) إذ جريان قاعدة الفراغهنا محل اشكال و اما إذا علم بنجاسة أحدهما المعين وطهارة الآخر، (مسألة- 12) [لو استعمل أحد المشتبهينبالغصبية فلا ضمان] الأسئار فصل في الأسئار [سؤر نجس العين] [سؤر طاهر العين] [سؤر المؤمن] [سؤر الهرة] [كراهة سؤر مكروه اللحم] [كراهة سؤر الحائض] [كراهة سؤر مطلق المتهم]