بحوث فی شرح العروة الوثقی جلد 2

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

بحوث فی شرح العروة الوثقی - جلد 2

السید محمدباقر الصدر

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید


«12»



الرواية و دليل نجاسة الخمر)، فان استظهرمنه فعلية التقاطر عند صب الخمر فهو، و الاقيد إطلاقه لما إذا صب الخمر بعد انقطاعالتقاطر بالروايات الخاصة الدالة علىانفعال ماء الإناء و نحوه بملاقاة النجس.


و أما الجهة الثانية و هي في اشتراطالاعتصام بالجريان،


و عدم كفاية صدق ماء المطر بدونه: فالكلامفيها يقع، تارة: في تحصيل إطلاق في أدلةاعتصام ماء المطر يشمل صورة عدم الجريان،ليكون المقتضى للاعتصام إثباتا تاما،بقول مطلق.


و اخرى: في ما يصلح ان يكون مقيدا للإطلاقعلى فرض وجوده فمع عدم وجود الإطلاق، أووجوده و وجود المقيد معا، يتعين القولبالاشتراط.


اما الكلام في الأمر الأول: فأكثر رواياتالباب المعتبرة واردة في مورد الجريان، وليس فيها ما يدل على تعليق الحكمبالاعتصام على عنوان ماء المطر في نفسه،ليقال بإطلاقه لعدم توقف صدق هذا العنوانعلى الجريان ففي صحيحة هشام بن الحكم فرض«ميزابان سالا»، و في صحيحة هشام بن سالمفرض (ان السماء تصيب السطح و ينزل الماء منالسطح) و هذا لا يكون عادة إلا مع كون الماءبدرجة معتد بها من الكثرة و الجريان و غايةما يمكن ان يحتمل فيه الإطلاق قوله فيصحيحة هشام بن سالم:


«ما أصابه من الماء أكثر»، بدعوى ان هذاالتعليل يقتضي إناطة الحكم بالمطهرية والاعتصام، بمجرد أكثرية ماء المطر وقاهريته، دون فرق بين فرض جريانه و عدمه،فلو تمت هذه الدعوى يبحث حينئذ في الأمرالثاني و هو المقيد بالجريان. و الجرياناما شأني أي كون الماء بحيث يجري لو وقععلى الأرض الصلبة، أو فعلي و هو ما يكونجاريا بالفعل.


و قد يقال حينئذ في نفي اشتراط الجريانأنه ان أريد الجريان الفعلي فلازمه انادنى ماء على الأرض الصلبة يكون معتصمالجريانه، و ما هو


/ 285