فكذلك مع التنزيل.
ثالثها: ان تكون البنتان معا تعبديتين. وهذا القسم يشتمل على فرضين:
الأول: ان تكون إحداهما مستندة إلىاستصحاب النجاسة و الأخرى إلى أصالةالطهارة. فيتعين الأخذ بالأولى، لأنالثانية لا محصل لشهادتها إلا الشهادةبصغرى أصالة الطهارة و هي عدم العلم، ومرجعه إلى عدم الشهادة بالنجاسة، و مثلهذا لا يعقل ان يعارض أي شهادة أخرى.
الثاني: ان تكون البنتان مستندتين إلىالاستصحاب، و المعروف حينئذ تساقطهما.
و التحقيق هو التفصيل، و ذلك: لان الشهادةالمستندة إلى الاستصحاب شهادة في الحقيقةبصغرى الاستصحاب، لان كبراها ثابتةبدليلها الاجتهادي و الصغرى، هي الحالةالسابقة، فإن علم من داخل أو من خارج انزمان الحالة السابقة الملحوظ في كل منالبينتين واحد، حصل التعارض و التساقطبينهما. و ان علم بتعدد الزمان لم يكنبينهما تعارض، بل أخذ بأحدث الحالتينالسابقتين، لأن نسبة البينة الملاحظةلأحدث الحالتين إلى الأخرى نسبة البينةالوجدانية إلى التعبدية. و ان لم يعلمالزمان الملحوظ للحالة السابقة في كل منالبينتين و احتمل وحدته و تعدده، فلامحذور في ثبوت الحجية لكلتا البينتين، لأنحجية كل منهما انما تقضي إثبات صغرىالاستصحاب كما عرفت، و هو الحالة السابقة،فمع حجيتهما معا تثبت حالتان سابقتانمختلفتان، و لا محذور في ذلك، و بهذا يتحققالموضوع لاستصحابين متعارضين و هو يؤديإلى تساقطهما. فالتساقط على هذا الضوء بينالاستصحابين الذين يجريهما المكلف، بعدإحراز موضوعيهما بالبينة. و اما علىالمعروف فالتساقط بين البينتين لاالاستصحابين. و يظهر الأثر العملي