بحوث فی شرح العروة الوثقی جلد 2

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

بحوث فی شرح العروة الوثقی - جلد 2

السید محمدباقر الصدر

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید


«122»



فكذلك مع التنزيل.


ثالثها: ان تكون البنتان معا تعبديتين. وهذا القسم يشتمل على فرضين:


الأول: ان تكون إحداهما مستندة إلىاستصحاب النجاسة و الأخرى إلى أصالةالطهارة. فيتعين الأخذ بالأولى، لأنالثانية لا محصل لشهادتها إلا الشهادةبصغرى أصالة الطهارة و هي عدم العلم، ومرجعه إلى عدم الشهادة بالنجاسة، و مثلهذا لا يعقل ان يعارض أي شهادة أخرى.


الثاني: ان تكون البنتان مستندتين إلىالاستصحاب، و المعروف حينئذ تساقطهما.


و التحقيق هو التفصيل، و ذلك: لان الشهادةالمستندة إلى الاستصحاب شهادة في الحقيقةبصغرى الاستصحاب، لان كبراها ثابتةبدليلها الاجتهادي و الصغرى، هي الحالةالسابقة، فإن علم من داخل أو من خارج انزمان الحالة السابقة الملحوظ في كل منالبينتين واحد، حصل التعارض و التساقطبينهما. و ان علم بتعدد الزمان لم يكنبينهما تعارض، بل أخذ بأحدث الحالتينالسابقتين، لأن نسبة البينة الملاحظةلأحدث الحالتين إلى الأخرى نسبة البينةالوجدانية إلى التعبدية. و ان لم يعلمالزمان الملحوظ للحالة السابقة في كل منالبينتين و احتمل وحدته و تعدده، فلامحذور في ثبوت الحجية لكلتا البينتين، لأنحجية كل منهما انما تقضي إثبات صغرىالاستصحاب كما عرفت، و هو الحالة السابقة،فمع حجيتهما معا تثبت حالتان سابقتانمختلفتان، و لا محذور في ذلك، و بهذا يتحققالموضوع لاستصحابين متعارضين و هو يؤديإلى تساقطهما. فالتساقط على هذا الضوء بينالاستصحابين الذين يجريهما المكلف، بعدإحراز موضوعيهما بالبينة. و اما علىالمعروف فالتساقط بين البينتين لاالاستصحابين. و يظهر الأثر العملي‏


/ 285