الواقعي المجهول، و إما تمسكا باستصحابعدم المعارض، إذا قيل بتقيد الموضوع فيدليل الحجية بعدم المعارض الواقعي، بناءعلى المختار من ان الأحكام الظاهريةالواقعية في مرتبة واحدة متنافية بوجودهاالواقعي و لو لم تصل. و عليه فتكون البينةالأولى المحرزة وجدانيتها هي الحجة.
الصورة الثانية: أن تكون إحداهما معلومةالتعبدية و الأخرى مرددة بين التعبد والوجدان.
و قد يتوهم هنا جريان ما قلناه في الصورةالسابقة بدعوى: أن معلومة التعبدية ساقطةعلى كل حال جزما، إما للمعارض و أماللحاكم، و لا علم بسقوط البينة الثانية،لعدم إحراز المعارض لها فتكون حجة.
و لكن التحقيق عدم صحة ذلك: لان البينةالثانية ان كانت وجدانية فنحن نتمسك فيالحقيقة لإثبات مفادها بإطلاق دليل حجيةالبينة، و إن كانت تعبدية مستندة إلىالاستصحاب فهي شهادة بصغرى الاستصحاب، وهي الحالة السابقة، و نحن نتمسك- بعد إحرازالصغرى تعبدا- بإطلاق دليل الاستصحابللتعبد ببقاء الحالة السابقة، فالأمرمردد اذن بين إطلاقين و إطلاق دليلالاستصحاب يعلم بسقوطه وجدانا، لأنالبينة الثانية ان كانت تعبديةفالاستصحابان متعارضان، و ان كانتوجدانية فلا موضوع للاستصحاب. و اما إطلاقدليل حجية البينة فهو غير معلوم السقوط،فالأمر يدور بين إطلاق معلوم السقوط و آخرغير معلوم السقوط، و في مثل ذلك لا يمكنالتمسك بالمردد بين هذين الإطلاقين. وبذلك اختلف عن الصورة السابقة، التي كانالشك في سقوط البينة المعلومة وجدانيتهاشكا في شخص إطلاق معين، و هو إطلاق دليلحجية البينة، للشك في معارضه. ففرق بينالشك في سقوط الإطلاق المستدل به و عدمه، وبين تردده بين ما هو ساقط جزما و غيره، وأصالة عدم المعارض إنما تجري في