الأخبرية المحفوظة في المقام. و بوجودهاالفعلي التطبيقي لم يعلم بثبوتها على نطاقواسع في عصر الأئمة (عليهم السلام)، لعدمشيوع المياه المحقونة الكثيرة في ذلكالزمان.
و الاستدلال بالسيرة تارة، يكون: بوصفهامحققة لموضوع الحكم الشرعي، كالاستدلالبها على وجود شرط ضمني لعدم الغبن فيالمعاملة و هذا الشرط موضوع لوجوب الوفاءشرعا و أخرى: بوصفها دالة على الحكم الكليمباشرة كالاستدلال بها على حجية خبرالواحد مثلا. و لا شك أن السيرة التي يستدلبها على تحقيق الموضوع لا يتوقف الاستدلالبها على أن تكون موجدة في عصر الأئمة(عليهم السلام)، لأن تحقيقها للموضوع أمرتكويني. و أما السيرة المستدل بها على أصلالحكم فيتوقف الاستدلال بها على إثباتإمضاء الشارع لها، و هو يستكشف من عدمالردع، غير أن عدم الردع إنما يكشف عنالإمضاء فيما إذا كانت السيرة موجودة فيعصرهم (عليهم السلام)، و إما مع عدم وجودهافلا يكون سكوتهم كاشفا عن الإمضاء.
و حينئذ يقع الكلام في أن كاشفية السكوت وعدم الردع عن الإمضاء هل يكفي فيها الوجودالارتكازي للسيرة، بمعنى وجود النكتةالتي تدعو العقلاء إلى الجري على وجهمخصوص لو توفر الموضوع؟ أو تتوقف علىالوجود الفعلي و التطبيقي للسيرة. فعلىالأول. يتم الاستدلال بالسيرة في المقامعلى ثبوت الكرية بإخبار صاحب اليد. و علىالثاني لا يتم، لعدم إحراز الوجودالتطبيقي للسيرة على نطاق واسع في عصرالأئمة (عليه السلام).
بل يقع الاشكال على الثاني في الاستدلالبكثير من السير العقلائية فيما يستجد منأفراد نكاتها الارتكازية. فالسيرة علىالتملك بالحيازة لها نكتة تشمل تملكالطاقة الكهربائية بالحيازة، أو تملك غازالأوكسجين بها