كما ان في اخبار العدل الواحد أيضا اشكالا(1).
مثلا، و لكن ليس لها في مجال أمثال هذهالأموال المستجدة تطبيقات فعلية معاصرةللأئمة (عليه السلام) فمن يشترط فيالاستدلال بالسيرة على امتدادات النكتةالعقلائية ان يكون على طبق الامتداد تطبيقفعلى معاصر للأئمة (عليه السلام) و يستشكلمن أجل ذلك في حجية خبر صاحب اليد بالكرية،عليه ان يستشكل في الاستدلال بالسيرة علىتملك الكهرباء و إلغاز بالسيرة أيضا، معاني لا أظن التزامه بذلك.
و حل المطلب: ان استكشاف الإمضاء من عدمالردع لو كان بملاك ان النهي عن المنكرواجب، فلو لم يكن عمل العقلاء مشروعا لوجبعلى الإمام النهي عنه، فيكشف عدم ردعه عنالإمضاء و المشروعية، لتعين الاقتصار علىحدود التطبيقات الفعلية للسيرة المعاصرةللأئمة (عليه السلام) لان المنكر على تقديرعدم رضاء الشارع بالسيرة هو عملهاالخارجي، لا ارتكازها.
و لكن هذا ليس هو ملاك استكشاف الإمضاء منعدم الردع، و الا لتوقف على إحراز شروطالنهي عن المنكر، التي منها أن يكون الفعلمنكرا في نظر الفاعل، مع انه كثيرا ما يكونجاهلا قاصراً باعتبار غفلته و غلبة طبعهالعقلائي عليه، فلا يكون آثما، ليجب ردعه.بل الملاك في استكشاف الإمضاء من عدمالردع ظهور حال الشارع (النبي (صلّى اللهعليه وآله وسلّم) أو الامام (عليه السلام))فإنه بحكم مقامه و تصديه لتربية مجتمعةعلى نهج الهي رباني يكون ظاهر حاله عندالسكوت عن حالة من حالات العقلاء إمضاؤها،و هذا الظهور الحالي حجة كالظهور اللفظي،و هو كما ينعقد بلحاظ الوجود التطبيقيللسيرة كذلك ينعقد بلحاظ الوجودالارتكازي لها و عليه فأخبار صاحب اليدبالكرية معتبر.
(1) أظهره الحجية، تمسكا بإطلاق دليلحجيته، و قد كان على من