حسب أنحاء عدمه و تفويته، فقد يكون بعضأنحاء تفويته غير مرضي به دون البعضالآخر، حسب درجة اهتمام المولى بذلك الغرضاللزومي، و الكاشف عن ذلك هو الخطاب، والخطاب المتوجه إلى المباشر لا يكشف عنإباء المولى فعلا عن تفويت الغرض من قبلغير المخاطب.
الثاني: ان الخطاب المتوجه إلى المباشريدل بالدلالة الالتزامية العرفية على عدمرضاء المولى بالتسبيب إلى إيقاعه منالمباشر، فان المولى إذا وجه خطابه إلىأحد مأموريه قائلًا: لا تدخل علي، يفهمالعرف من ذلك منع الآخرين من إدخاله، و هذهاستفادة عرفية صحيحة في بعض مراتب التسبيببلا اشكال.
هذا كله على مقتضى القاعدة:
و اما بلحاظ الروايات الخاصة، فقد ورد فيروايات بيع الدهن المتنجس الأمربالإعلام، ليستصبح به المشترى، و يستفادمن ذلك: ان تسليط الغير على مال نجس، يكونمعرضا لانتفاعه به فيما هو مشروط بالطهارةواقعا، لا يجوز بدون أعلام بنجاسته، لانالتسليط في هذه الحالة بدون أعلام نحو منالتسبيب، و قد لا تكون هذه المرتبة منالتسبيب داخلة في الدلالة الالتزاميةالعرفية للخطاب المتوجه نحو المباشر، ولكنها على اي حال غير جائزة بلحاظالروايات الخاصة.
و يمكن الاستيناس لحرمة التسبيب بما وردمن الأمر بإراقة المرق و نحوه إذا تنجس، إذلو كان إعطاء النجس للغير جائزا لكان هذامن وجوه الانتفاع به، مع ان الأمربالإراقة إرشاد إلى عدم صلاحيته للانتفاعبه بوجه. نعم هذا انما يتم إذا قيل بانالأمر بالإراقة إرشاد إلى عدم صلاحيتهلمطلق الانتفاع، لا إلى عدم صلاحيتهلمباشرته في مقام الانتفاع و إلا لما دلعلى تحريم التسبيب. و كذلك لا يدل علىتحريم التسبيب لو