قيل بإجمال الأمر بالإراقة و صلاحيتهللإرشاد إلى كل من المطلبين.
ثم ان ما يحرم من التسبيب على أساس كل ملاكقد يختلف عما يحرم منه على أساس ملاك آخر.
فعلى أساس التمسك بالخطاب المتوجه إلىالمسبب، بدعوى شموله للوجود التسبيبي،يحرم التسبيب الذي يوجب اسناد الفعل عرفاإلى المسبب فلا يشمل مجرد تسليط الآخر علىالنجس، بل يختص بما إذا كانت ارادةالمباشر مقهورة للمسبب.
و على أساس التمسك بالخطاب، المتوجه إلىالمباشر بلحاظ دلالته الالتزامية العرفيةنقول: ان المتيقن من هذه الدلالة التسبيببالتشويق نحو الفعل، أو إكراه الآخر عليه،دون مطلق إيجاد المقدمات المساعدة علىصدوره من الغير.
و على أساس روايات الأعلام يكون تسليطالغير على مال نجس، معرض عادة للانتفاع بهفيما هو مشروط بالطهارة واقعا بدونأعلامه، لونا من التسبيب المحرم، و لو لميصح اسناد الفعل إلى المسلط، و لم يصدر منالمسلط تشويق أو إكراه.
و على أساس روايات الأمر بالإراقة وتمامية دلالتها على المطلوب، ممكن انيستفاد منها حرمة التسبيب بالمعنىالمنطبق على التسليط المذكور، لأنه نحوانتفاع بالشيء.
الجهة الثالثة: في التسبيب إلى تناولالأطفال للماء النجس و نحوه.
و تحقيق الكلام في ذلك: ان مدرك عدم جوازالتسبيب إلى تناول المكلف للنجس، ان كانهو استفادة ذلك من الخطاب المتوجه إلىالمسبب، بدعوى شموله للوجود التسبيبيأيضا، فهذا الوجه- لو تم- يجري في التسبيبإلى شرب الطفل أيضا، لأنه وجود تسبيبيللمسبب، فيشمله