خطابه بحسب الفرض.
و ان كان المدرك استفادة ذلك من الخطابالمتوجه إلى المباشر، فلا موضوع لذلك فيالمقام إذ لا خطاب في حق المباشر.
و ان كان المدرك هو روايات الأمربالإعلام، فهي مختصة أيضا بما إذا كانالمشتري مكلفا، اما للانصراف، و اما لانتفريع الاستصباح على الإعلام قرينة على انالمشتري ممن يتأثر موقفه بالإعلام، و هذاانما يكون في المكلف.
و ان كان المدرك روايات الأمر بالإراقة،فلا بأس بدعوى دلالتها على حرمة إعطاءالنجس للأطفال أيضا، إذ لو جاز ذلك لكانهذا من الانتفاعات الشائعة المباحة،لاشتمال كل بيت عادة على الأطفال. فالأمربالإراقة إذا كان يدل على عدم صلاحيةالماء للانتفاع به، فهو يعني عدم جوازإعطائه للأطفال أيضا.
نعم روايات الأمر بالإراقة مخصوصة بالماءو الطعام الملاقي لعين النجس و لهذا فصلنافي الأطفال بين الشراب و الطعام المتنجسبغير عين النجس، فيجوز إعطاؤه للأطفاللعدم شمول روايات الأمر بالإراقة له، وبين الشراب و الطعام المتنجس بعين النجس،فالأحوط وجوبا عدم إعطائه للأطفال، بلحاظالروايات المذكورة.
و الفرق بين روايات الأمر بالإراقة وروايات الأمر بالإعلام، مع انها جميعاواردة في الشراب و الطعام الملاقي لعينالنجس. ان تعليل الأمر بالإعلامبالاستصباح ظاهر عرفا في كون العلة للأمربالإعلام عدم الوقوع في المخالفة من ناحيةالنجاسة، و لهذا يتعدى منه الى مطلقالطعام و الشراب النجس. و أما الأمربالإراقة فلا يحتوي على قرينة من هذاالقبيل توجب التعدي كذلك، فيقتصر علىمورده.