و الأقوى جواز استعماله في رفع الحدث أيضاو ان كان الأحوط مع وجود غيره للتجنب عنه (1)
(1) و قد استدل على عدم مطهريته من الحدثبعدة روايات:
منها: رواية عبد اللّه بن سنان: «عن أبيعبد اللّه (عليه السلام) قال: لا بأس بأنيتوضأ بالماء المستعمل، فقال: الماء الذييغسل به الثوب أو يغتسل به الرجل عنالجنابة لا يجوز أن يتوضأ منه و أشباهه. وأما الذي يتوضأ الرجل به فيغسل به وجهه ويده في شيء نظيف، فلا بأس ان يأخذه غيره ويتوضأ به» و حاصل الكلام في الرواية: ان(قال) المتكررة، اما ان تكون مسندة إلىالامام في المرتين اما بنحو الكلام الواحدأو بنحو القولين المستقلين و أما ان يكونالأول مسندا إلى الراوي و الآخر إلىالامام. كما ان الضمير المجرور في كلمة(أشباهه)، تارة يرجع إلى الوضوء، و اخرىإلى الذي يغتسل به من الجنابة، و ثالثة إلىجامع الماء الذي يغسل به الثوب أو يغتسل بهمن الجنابة.
و في الرواية قرائن توجب سقوط الاستدلالبها على بعض هذه الاحتمالات، كما أن فيهاقرينة توجب سقوطه على جميعها.
أما القرائن المرتبطة ببعض الاحتمالات:فمنها انه إذا فرض كون القولين للإمام(عليه السلام)، و ان الضمير المجرور في(أشباهه) راجع الى الماء يلزم- مع إبقاءالرواية على إطلاقها- أن يكون الامام قداخرج من قوله الأول الدال على جواز الوضوءبالماء المستعمل، تمام ما يستعمل في رفعالخبث أو رفع الحدث الأكبر، و هذا إخراجلأكثر الأفراد شيوعا، بنحو لا يجعل إلقاءالكلام الأول المتكفل لجواز الوضوءبالماء المستعمل عرفيا مع