بحوث فی شرح العروة الوثقی جلد 2

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

بحوث فی شرح العروة الوثقی - جلد 2

السید محمدباقر الصدر

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید


«143»



معلومية انصرافه إلى المستعمل الشرعيخاصة. و هذا بخلاف ما إذا حمل عدم الجواز فيالقول الثاني على انه بلحاظ نجاسة الماءالمستعمل في رفع الخبث أو الجنابة غالبا،فان التدارك بهذا النحو لا يخرج الكلامالأول الملقى عن كونه عرفيا.


و منها انه إذا فرض كون القولين للإمام،رجع الضمير المجرور في أشباهه إلى الماءالذي يرفع به الخبث و الجنابة، فلا بد انتكون المشابهة بلحاظ ابرز صفة مركوزةمشتركة بين الماء الذي يرفع الخبث و الماءالمزيل للجنابة، و النجاسة هي هذه الصفةالمركوزة المشتركة، أو على الأقل لا توجدصفة أخرى تتبادر إلى الذهن قبلها، اللهمإلا عنوان الماء المستعمل و المفروض انهقد حكم في القول الأول بجوازه، و هذا يعنيان جهة المشابهة الموجبة للمنع لا بد أنيكون امرا آخر غير مطلق الاستعمال، و هيالنجاسة تعيينا أو ترديدا بينها و بين نحومخصوص من الاستعمال على وجه يوجب الإجمال.


و أما القرينة الموجبة لسقوط الاستدلالعلى كل حال فهي قوله في ذيل الرواية «و أماالماء الذي يتوضأ الرجل به. إلخ»، فإنه أخذفي الجواز أمرين: أحدهما كون الماءللوضوء، و الآخر: كون الجسم طاهرا و ظاهرأخذ الأمر الأول عرفا كونه استطراقا الىتحقيق الأمر الثاني، و كون النظر بتمامهفي الجواز متجها إلى طهارة الجسم، بنكتةان أعضاء التوضي ليست مما تكون نظيفة تارةو نجسة اخرى، بل فرض الوضوء يستبطن عادةفرض الطهارة، لكونها شرطا مقوما فيه،فابرازها بعد افتراضه يكون قرينة علىاتجاه النظر نحوها. و انما ذكر المتوضي دونالمغتسل لغلبة تحقق الطهارة في المتوضي، وغلبة عدمها في الجنب المغتسل. و ان لم يكنهذا هو مقتضى ظهور الذيل فهو محتمل علىالأقل، بدرجة توجب إجمال‏


/ 285