النهي ليس مولويا بل إرشاد إلى صحة الغسلمن نفس الماء، فالاستثناء منه دال على عدمصحة الغسل و هو المدعي.
و يمكن تطوير الوجه المذكور بنحو لا يردعليه هذا الجواب، و ذلك بان يقال: ان النهيعن الاغتسال من ماء آخر و ان كان إرشادا وليس مولويا تحريميا، و لكن لا يتعين انيكون المرشد إليه بالنهي عن الماء الآخرصحة الغسل بماء الحمام، ليكون الاستثناءمن النهي دالا على عدم الصحة، بل قد يكونالمرشد اليه نفي الحزازة في الغسل بماءالحمام، فلا يدل الاستثناء إلا على وجودهامع الجنب، و هي أعم من البطلان. و ان شئتقلت: ان النهي كما يصح في مورد توهم الوجوبكذلك يصح في مورد توهم الأفضلية، و النهيفي المقام نهي في مورد توهم وجود مقتضللغسل بالماء الآخر، و هذا المقتضىالمتوهم كما قد يكون هو الوجوب كذلك قديكون هو الأفضلية، فلا يدل الاستثناء الاعلى أفضلية التنزه عن ماء الحمام مع وجودالجنب، فالاعتراض وارد.
ثم ان الرواية تفترض ماءين: أحدهما ماءالحمام، و الآخر الماء الذي تنهى عنالاغتسال به و العدول اليه ما لم يكن هناكجنب فلا بد لمعرفة الموقف من الرواية منتشخيص هذين الماءين. و قد ذكر السيدالأستاذ:
ان الماء الآخر الذي نهي عن الاغتسال بهليس هو ماء المادة الموجود في المخزنالكبير لقرينتين: إحداهما: ان المخزنالكبير لا يتعارف الاغتسال منه ليتجهالنهي عن ذلك. و الأخرى: ان ما في المخزنيشتمل على أكرار من الماء و اي مانع منالاغتسال في مثله و ان اغتسل فيه الجنب،فان النزاع في الماء المستعمل مختصبالقليل. كما انه لم يرد به ماء الأحواضالصغيرة لعدم تعارف الاغتسال في الحياض، ولا يتيسر الدخول فيها