لصغرها، فيتعين ان يراد بالماء المنهيعنه بقوله «و لا تغتسل من ماء آخر» ماءالغسالة الذي تتجمع فيه فضلات الاستعمال.و هذا النهي ليس بلحاظ كونه ماء مستعملا فيدفع الخبث أو الحدث الأكبر، لاندكاك مايستعمل في ذلك مع سائر ما يصل إلى مجمعالغسالات من مياه، فلا بد من حمل النهي علىالتنزيه [1].
و نلاحظ تشويشا في هذا الكلام، لان ظاهرهكونه بصدد تعيين الماء الآخر المقابل لماءالحمام و الذي نهى عن الاغتسال منه، بينمايظهر من قرائنه انه في مقام تعيين ماءالحمام المقابل للماء الآخر، و إلا فكيفيقال بنفي ارادة ماء الخزانة لأنه أكثر منالكر فلما ذا ينهى عنه؟!. فان هذا الكلامغريب لو كان المراد تشخيص الماء الآخرالمنهي عنه، لأن النهي عن الماء الآخر ليسفي مقام إبطال الغسل به ليقال: انه لا وجهلبطلان الغسل بماء الخزانة حتى لو كانمستعملا لكثرته، بل النهي المذكور نهي فيمورد توهم الوجوب، و مرجعه: إلى انه ليس مناللازم- أو من الأفضل- العدول عن ماءالحمام إلى الماء الآخر.
و عليه فالصحيح ان المراد بالماء الآخر هوماء الخزانة، و لا تتجه كلتا القرينتينالمذكورتين لنفي ذلك.
اما القرينة الاولى: فلأن ماء الخزانة- وهو فيها- و ان لم يكن من المتعارف الاغتسالفيه، و لكن المقصود ليس ذلك، بل استمدادماء جديد من الخزانة بتفريغ الحوض الصغيرو ملية بماء من المادة. فالنهي نهي عنالاغتسال بماء الخزانة و لو بسحبه إلىالحوض الصغير.
و اما القرينة الثانية فلان النهي عنالاغتسال بماء الخزانة ليس في مقام
[1] التنقيح ج 1 ص 306- 309، و يلاحظ هنا أنالتشويش الذي أوضحه السيد الأستاد- دامظله- غير موجود في تقرير «مدارك العروةالوثقى» فلاحظ.