بحوث فی شرح العروة الوثقی جلد 2

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

بحوث فی شرح العروة الوثقی - جلد 2

السید محمدباقر الصدر

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید



«150»






النجاسة و رفع الخبث، كما لا يتمسكبإطلاقه لإثبات نجاسة أبوال الدوابمطلقا، و انما يثبت وجود المحذور بنحوالقضية المهملة المتيقن منها فرضالاغتسال بملازماته العرفية من رفع الخبثمعه. و دعوى: ان ظاهر أخذ عنوان الاغتسالكونه بنفسه موضوعا للمحذور لا بلازمه،مدفوعة: بأن هذا الظهور انما هو فيما إذاأخذ العنوان موضوعا للحكم لا فيما أخذ فيكلام السائل بقصد الإشارة إلى المحذورالمركوز في ذهنه، إذ يكفي في صحة الإشارةكونه ملازما عرفا لما فيه المحذور.



و ثانيا: ان ظاهر جواب الامام كون المحذورالمنظور هو النجاسة، و بعد عدم الالتزامبها في الماء المستعمل القليل لا يبقى فيالرواية دلالة على إثبات محذور آخر.



و منها: روايات النهي عن الاغتسال منغسالة ماء الحمام، المشتملة على تعليل ذلكبأنه يغتسل به الجنب و ولد الزنا و الناصب[1].



و يرد على الاستدلال بها: ان ظاهر هذهالروايات النظر الى محذور النجاسة لامحذور الماء المستعمل، لوضوح أن غسالة غسلالجنب تستهلك في بئر الغسالات، و معالاستهلاك يكون بقاء المانعية على خلافالارتكاز العرفي، الأمر الذي يوجب صرفهإلى النجاسة أو إلى محذور تنزهي، كمايناسبه عطف ولد الزنا الذي لا إشكال في عدمنجاسته.



و قد يستدل على الجواز برواية علي بن جعفرالسابقة- بنحو تكون قرينة على حمل رواياتعدم الجواز على الكراهة جمعا لو تمتدلالتها-







[1] من قبيل ما جاء في رواية حمزة بن أحمد عنابي الحسن الأول (عليه السلام) أنه قال ليحديث «و لا تغتسل من البئر التي يجتمع فيهاماء الحمام، فإنه يسيل فيها ما يغتسل بهالجنب و ولد الزنا و الناصب لنا أهل البيت،و هو شرهم».



باب 11 من الماء المضاف حديث 1.


/ 285