إذ جاء فيها قوله: «و ان كان في مكان واحد وهو قليل لا يكفيه لغسله فلا عليه ان يغتسلو يرجع الماء فيه فان ذلك يجزيه».
و يرد على الاستدلال بها:
أولا: ان السائل فرض في صدر الرواية عدموجود ماء آخر، حيث: قال «سألته عن الرجليصيب الماء في ساقية أو مستنقع ا يغتسل منهللجنابة، أو يتوضأ منه للصلاة إذا كان لايجد غيره»؟ فلا يمكن التعدي إلى صورةالاختيار. و دعوى: ان عدم وجدان ماء آخر لايعنى العجز عن الغسل الذي يتفادى فيهاستعمال الماء المستعمل و لو بالاقتصارعلى مرتبة التدهين، فلو لم يجز استعمالالماء المستعمل في حال الاختيار لتعينالغسل التدهيني، مدفوعة: بأن هذا مبني علىصحة الغسل و الوضوء التدهينى، مع أنه محلالاشكال عندنا.
و ثانيا لو سلمت دلالة الرواية علىالجواز، فموردها جواز اغتسال الشخص منالماء المستعمل له في شخص ذلك الغسل، واحتمال الفرق موجود عرفا و شرعا خصوصا معان كل غسل يشتمل بالدقة لا محالة علىاستعمال الماء المستعمل في شخص ذلك الغسلبمرور الماء من جزء إلى جزء قبل الانفصال،فكما يجوز قبل الانفصال قد يجوز معالانفصال أيضا، فلا يمكن التعدي من ذلكإلى المستعمل في غسل سابق. و الروايات التياستدل بها على عدم الجواز جملة منها ليسلها إطلاق يشمل الماء المستعمل في شخص ذلكالغسل، و ما له إطلاق يكون مقيدا بهذهالرواية، لا محمولا على الكراهة جمعا: