موضوعي حاكم ينقح موضوع النجاسة، علىأساس أن المطلقات دلت على نجاسة كل ماءقليل لاقى النجاسة، و خرج من ذلك- بمخصصمنفصل- ماء الاستنجاء، فأصبح موضوع العاممركبا: من ماء قليل لاقى النجاسة و عدمكونه ماء استنجاء- بناء على ان العام بعدالتخصيص لا يتعنون بعنوان وجودي مضاد لماخرج بالتخصيص، و انما يؤخذ في موضوعه نقيضما خرج- و الجزء الأول محرز بالوجدان، والجزء الثاني محرز باستصحاب عدم كون هذاالماء ماء استنجاء، و هو استصحاب تامالأركان، بل قيل بأنه يجري حتى مع عدمجريان الاستصحاب في الاعدام الأزلية، لأنالماء له حالة سابقة عدمية مع انحفاظوجوده، إذ لم يكن ماء استنجاء قبلالاستعمال و التحقيق: ان عنوان ماءالاستنجاء الخارج بالتخصيص مشتملبالتحليل على عدة خصوصيات، و هي: الماء، والملاقي لشيء، و كون ذاك الشيء نجسا، وكونه غائطا، و في موضع النجو، فمجموع هذهالخصوصيات تشكل عنوان ماء الاستنجاء. فانفرض ان هذه الخصوصيات مأخوذة بنحوالتقييد، فماء الاستنجاء موضوع مقيد لامركب، و نقيضه هو عدم مجموع تلك الخصوصياتبما هو عدم المجموع. و لا شك حينئذ في انالمجموع بما هو مجموع يعلم بعدمه قبلالاستعمال، مع انحفاظ وجود الماءفيستصحب، و لو لم نقل بالاستصحاب في العدمالأزلي. و ان فرض أنها مأخوذة بنحوالتركيب، فالمجموع بما هو مجموع ليسموضوعا للأثر الشرعي في دليل ماءالاستنجاء، بل الموضوع ذوات الاجزاء، وحينئذ فلا يمكن استصحاب عدم المجموع، بللا بد من استصحاب عدم ذات الجزء، و لهذايتعين ملاحظة ان أركان الاستصحاب للعدم فيأي جزء تتم. و من المعلوم ان الماء معلومالملاقاة للنجاسة، فالشك انما هو في حدوثالجزء