بحوث فی شرح العروة الوثقی جلد 2

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

بحوث فی شرح العروة الوثقی - جلد 2

السید محمدباقر الصدر

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید


«196»



اللهم إلا ان يقال: ان انحفاظ الحالةالسابقة و كونها هي الطهارة في موردالروايات المتفرقة لا ينافي إمكاناستظهار العلية التامة للشرط، باعتباراناطة المولى للحكم في مقام البيان به دونذكر شي‏ء آخر معه، و هذا يعني أن استفادةعدم دخل شي‏ء آخر مع الشرط في إيجادالجزاء لا تتوقف على انعقاد إطلاق للشرطيةلفرض فقد ذلك الشي‏ء الآخر، ليقال بعدممثل هذا الإطلاق في المقام. بل أن نفساناطة الحكم في الشرطية بشرط و عدم تقييدالشرط بشي‏ء آخر بالواو، يدل على عدم دخلالشي‏ء الآخر لأصالة التطابق بين مقامالإثبات و مقام الثبوت، و عليه فيستفاد منالروايات المذكورة أن عدم العلم بنفسهتمام الموضوع للحكم دون دخل لفرض الطهارةو تعينها كحالة و تعينها كحالة سابقة فيذلك.


نعم لا يمكن أن تضاف إلى الرواياتالمذكورة مثل رواية معاوية ابن عمار «قال:سألت أبا عبد اللّه (عليه السلام) عنالثياب السابرية يعملها المجوس و همأخباث، و هم يشربون الخمر، و نساؤهم علىتلك الحال، ألبسها و لا أغسلها و أصليفيها؟ قال: نعم». و رواية عبد اللّه بن سنانفي الثوب الذي استعاره الذمي و هو يشربالخمر و يأكل الخنزير: «صل فيه و لا تغسلهمن أجل ذلك، فإنك أعرته إياه و هو طاهر و لمتستيقن أنه نجسه، فلا بأس أن تصلي فيه حتىتستيقن أنه نجسه».


أما الرواية الأولى فلأنه لم يذكر فيهاكون الشك نكتة للحكم، و إنما حكم الامامبجواز الصلاة في تلك الثياب. و هذا الحكممجمل قابل للانطباق على نكتة الاستصحاب،كما يكون قابلًا للانطباق على نكتة قاعدةالطهارة لأن المورد واجد لكلتا النكتتين.و إما الرواية الثانية فلأنه قد يدعيظهورها


/ 285