اللهم إلا ان يقال: ان انحفاظ الحالةالسابقة و كونها هي الطهارة في موردالروايات المتفرقة لا ينافي إمكاناستظهار العلية التامة للشرط، باعتباراناطة المولى للحكم في مقام البيان به دونذكر شيء آخر معه، و هذا يعني أن استفادةعدم دخل شيء آخر مع الشرط في إيجادالجزاء لا تتوقف على انعقاد إطلاق للشرطيةلفرض فقد ذلك الشيء الآخر، ليقال بعدممثل هذا الإطلاق في المقام. بل أن نفساناطة الحكم في الشرطية بشرط و عدم تقييدالشرط بشيء آخر بالواو، يدل على عدم دخلالشيء الآخر لأصالة التطابق بين مقامالإثبات و مقام الثبوت، و عليه فيستفاد منالروايات المذكورة أن عدم العلم بنفسهتمام الموضوع للحكم دون دخل لفرض الطهارةو تعينها كحالة و تعينها كحالة سابقة فيذلك.
نعم لا يمكن أن تضاف إلى الرواياتالمذكورة مثل رواية معاوية ابن عمار «قال:سألت أبا عبد اللّه (عليه السلام) عنالثياب السابرية يعملها المجوس و همأخباث، و هم يشربون الخمر، و نساؤهم علىتلك الحال، ألبسها و لا أغسلها و أصليفيها؟ قال: نعم». و رواية عبد اللّه بن سنانفي الثوب الذي استعاره الذمي و هو يشربالخمر و يأكل الخنزير: «صل فيه و لا تغسلهمن أجل ذلك، فإنك أعرته إياه و هو طاهر و لمتستيقن أنه نجسه، فلا بأس أن تصلي فيه حتىتستيقن أنه نجسه».
أما الرواية الأولى فلأنه لم يذكر فيهاكون الشك نكتة للحكم، و إنما حكم الامامبجواز الصلاة في تلك الثياب. و هذا الحكممجمل قابل للانطباق على نكتة الاستصحاب،كما يكون قابلًا للانطباق على نكتة قاعدةالطهارة لأن المورد واجد لكلتا النكتتين.و إما الرواية الثانية فلأنه قد يدعيظهورها