بحوث فی شرح العروة الوثقی جلد 2

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

بحوث فی شرح العروة الوثقی - جلد 2

السید محمدباقر الصدر

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید


«201»



لورودها جميعا في موارد الشك في حدوثالنجاسة. و لا يمكن التعدي من ذلك الى موردالشك في النجاسة من أول الأمر إلا مع قيامالارتكاز على عدم الفرق، و لا ارتكازكذلك، فلا بد من التفصيل. و غاية ما يمكن أنيقرب به إطلاق القاعدة على هذا الوجهالتمسك بمثل قوله (إذا لم أعلم) في قوله (ماأبالي أبول أصابني أو ماء إذا لم أعلم). وهذا التمسك يتوقف على دعوى: ان متعلق العلمالمنفي في قوله (إذا لم أكن أعلم) لما لميذكر صريحا و لم يعين انه أصل النجاسة والإصابة أو حدوثها، فلا بد من تعيينهبالاستظهار، فيستظهر ان المتعلق هو أصلالنجاسة، لا حدوثها بعنوانه، فيتحصل منذلك ان مناط الحكم هو عدم العلم بالنجاسةلا عدم العلم بحدوثها، فيشمل موارد الشكفي النجاسة من أول الأمر و عهدة هذاالاستظهار على مدعيه.


ثم انه بناء على شمول القاعدة لموارد الشكفي النجاسة من أول الأمر قد توقع المعارضةبينها و بين ظهور دليل استصحاب الطهارة فيرواية عبد اللّه بن سنان في مدخلية الحالةالسابقة في الحكم بالطهارة لاحقا، و عدمكفاية مجرد الشك، و هذا الظهور يعارضإطلاق القاعدة أو يقيدها.


و قد يجاب: بأنه لا معارضة بين الدليلين،فان مفاد دليل الاستصحاب دخل لحاظ الحالةالسابقة في الحكم الاستصحابي، و لا ينافيذلك عدم دخله في قاعدة أخرى غير الاستصحابكقاعدة الطهارة. و فيه: ان لحاظ الحالةالسابقة أخذ في رواية عبد اللّه بن سنانالدالة على استصحاب الطهارة جزء العلةلجواز الصلاة في الثوب الذي استعارهالذمي، حيث علل الجواز بمجموع أمرين و هما:ان الثوب كان طاهرا حين الإعارة، و لا يقينبتنجيس الذمي له، و ظاهر التعليل بذلك دخلمجموع جزئي العلة في الحكم بجواز الصلاة،مع انه لو جرت قاعدة الطهارة بمجرد الشك لميكن للجزء


/ 285