انه ليس ممن يجب إكرامه على كل حال و انكان قد يجب إكرامه على تقدير العدالة أيضا.و عليه يدل التعليل بالحالة السابقة والشك الفعلي معا على ان الشك الفعلي لايكفي وحده للجواز على كل حال، و الا كان ضمالجزء الآخر اليه لغوا.
الثالث: ان المعلل هو التعبد بالواقع، أيجواز الصلاة الواقعي في الثوب تعبدا، أوعدم وجوب الإعادة الواقعي تعبدا، و منالمعلوم أن الإثبات التعبدي للواقع يتوقفعلى لحاظ الحالة السابقة، لأن الاستصحابوحده هو الأصل المحرز الناظر إلى إثباتالواقع دون قاعدة الطهارة.
و يرد عليه مضافا إلى الإشكال في فرض ذاكمحرزا دون هذه على ما يأتي ان شاء اللّهتعالى- أن المعلل في لسان الدليل إنما هوجواز الصلاة في الثوب، و هو أعم من الإثباتالتعبدي للواقع و الوظيفة العملية، فلا بدمن تصوير دخل لحاظ الحالة السابقة فيالجامع، و هذا لا يكون مع شمول القاعدةلموارد انتفاء الحالة السابقة.
الرابع يتوقف على توضيح مقدمة و هي: انمفهوم التعليل يختلف عن مفهوم الشرط و انكان ثابتا في الجملة، و بيان ذلك: أن مفهومالشرط يقتضي الانتفاء المطلق للجزاء فيجميع حالات فقدان الشرط، لأن المعلق علىالشرطية في الشرط سنخ الحكم لا شخصه، ومقتضى التعليق انتفاء سنخ الحكم بانتفاءالشرط، و هو خلف ثبوت أي فرد من طبيعي حكمالجزاء في بعض حالات فقدان الشرط. و إماالتعليل فهو و إن كان له مفهوم في الجملة،غير أنه لا يقتضي بمفهومه انتفاء الحكمالمعلل في سائر موارد فقدان العلة، كماكان التعليق في الشرطية يقتضي ذلك، لأنالانتفاء بهذا النحو من شئون العليةالانحصارية، و الانحصارية لا تستفاد منمجرد التعليل، بخلاف التعليق على الشرطفإنه يستفاد منه الانحصار،