و قد يكون بدعوى: انصراف الأمر بالغسل فيالتطهير بالماء القليل إلى صورة ورودالماء على المتنجس، لان هذا هو المتعارفغالبا حينما يراد ازالة القذارات بالماءالقليل، فهذا التعارف يكون منشأ للانصرافو قد يكون بدعوى: ظهور الأمر بصب الماء فياشتراط وروده على المتنجس.
فان كان اشتراط ورود الماء على أساسالدعوى الاولى، فمن الواضح عدم شمول هذهالدعوى لماء المطر لاعتصامه. و ان كانالاشتراط على أساس الدعوى الثانية فهوأيضا لا يشمل ماء المطر لوضوح عدم وجودالغلبة المذكورة في التطهير بماء المطر، وعدم الموجب للانصراف. و ان كان الاشتراطعلى أساس الدعوى الثالثة، فتفصيل الكلامفي ذلك: ان الصب المأمور به في تلكالروايات ينحل إلى خصوصيتين، إحداهما:ورود الماء على المتنجس و الأخرى: كونالورود بنحو الصب. و من الواضح، ارتكازا وعرفا- عدم دخل الخصوصية الثانية فيالتطهير، فمن يستدل بروايات الأمر بالصبعلى اشتراط ورود الماء لا بد له ان يدعى أنظاهر الأمر بالصب في نفسه اعتبار كلتاالخصوصيتين، و الوضوح الارتكازي المذكورقرينة على عدم دخل الخصوصية الثانية، وأما ظهور الأمر في دخل الخصوصية الأولىفيبقى على حالته. و هذا الكلام على تقديرتماميته لا يقتضي إثبات دخل الخصوصيةالأولى إلا في موارد الغسل بالقليلالمحقون، دون موارد الغسل بماء المطر، وذلك لأن بيان اشتراط دخل الخصوصية الأولىبلسان الأمر بالصب، مع فرض عدم كون الصبدخيلا بعنوانه في التطهير، يصلح بنفسهقرينة على ان مورد الاشتراط هو الماء الذييكون وروده على المتنجس عادة بنحو الصب،فبين اشتراط الورود بلسان الأمر بالصب.
و هذا انما هو في الماء القليل المحقون،فان وروده عادة على المتنجس انما