حقيقة أو تعبدا.
الثالث ما ذكره السيد الأستاذ: من انموضوع وجوب الوضوء ليس مطلق وجود الماء،بل وجوده بنحو يمكن استعماله في رفعالحدث، و هذا الموضوع يمكن نفيهبالاستصحاب، و ذلك لأن المكلف- في مفروضالمسألة- يشك في ارتفاع حدثه على تقديرالتوضؤ بالمائع المشكوك لاحتمال إضافته،و معه لا مناص من استصحاب حدثه لجريانالاستصحاب في الأمور المستقبلة، و مقتضاهان الوضوء من المائع المشكوك كعدمه، وبذلك ينتفي موضوع وجوب الوضوء في حقه،لعدم تمكنه من رفع الحدث بالمائع المشكوك،و يثبت وجوب التيمم، و ينحل العلمالإجمالي.
و يرد عليه: ان مقتضى بنائه للمسألة علىصحة جريان الاستصحاب في الأمورالمستقبلة، انه يتصور استصحابا جاريابالفعل، و من الواضح ان ذلك فرع فعليةأركانه بما فيها الشك في البقاء، فلا بد منشك فعلي في البقاء و إذا قطعنا النظر عنفرض وقوع الوضوء فلا شك لدينا في بقاءالحدث، و انما يتصور الشك حين إدخال فرضوقوع الوضوء و إدخال هذا الفرض يكون بأحدوجهين: اما بان يكون دخيلا في الشك، بانيقال ان شكنا في بقاء الحدث انما هو علىتقدير ان نتوضأ. و اما ان يكون دخيلا فيالمشكوك، بان يقال نشك فعلا في ان الحدث هليبقي على تقدير الوضوء أولا. و اما إذا لمنعلق الشك و لا المشكوك على تقدير وقوعالوضوء، و التفتنا إلى الشك الفعلي فيالحدث الفعلي، فمن الواضح عدم وجود مثلهذا الشك، للعلم بالحدث فعلا.
فإن أخذ فرض الوضوء دخيلا في نفس الشك. كانمعناه اناطة جريان الاستصحاب بفرض وقوعالوضوء و لو في المستقبل، ليحصل حينئذ