بحوث فی شرح العروة الوثقی جلد 2

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

بحوث فی شرح العروة الوثقی - جلد 2

السید محمدباقر الصدر

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید


«226»



حتى بعد الاتصال بالمعتصم، لعدم خروجه عنالإضافة بمجرد الاتصال و بهذا ينشأ منالعلم الإجمالي بأن الماء اما مطلق نجس أومضاف طاهر علم إجمالي بأثر إلزامي على كلحال، فهو اما يحرم شربه و لكن الوضوء بهليس باطلا في صورة اتصاله بالمعتصم، و أمايكون الوضوء به باطلا حتى في فرض الاتصالبالمعتصم و لكنه لا يحرم شربه. و هذا العلمالإجمالي يكفي لاقتضاء التنجيز و إسقاطالبراءة العقلية.


فإن قيل ان أحد طرفيه هو البطلان علىتقدير الاتصال بالمعتصم، و هذا أثرتعليقي، و في مثل ذلك لا يكون العلمالإجمالي منجزا، لاشتراط تنجيزه بان يكونعلما بالتكليف الفعلي على كل تقدير.


قلنا: ان طرف العلم الإجمالي المقصود فيالمقام ليس أثرا تعليقيا، بل هو إطلاقالأثر الفعلي. و توضيح ذلك: ان بطلانالوضوء بالماء المضاف منتزع من تعلق الأمربالوضوء بالماء المطلق، و هذا الأمر فعلي،كما ان بطلان الوضوء بالماء النجس منتزعمن تعلق الأمر بالوضوء بالماء الطاهر،فهنا أمر فعلي واحد بالوضوء بالماء المطلقالطاهر.


و هناك ثلاث وضوءات بإمكان المكلفإيجادها خارجا: أحدها:


ان يتوضأ فعلا بهذا الماء المردد بينالنجاسة و الإضافة، و هذا الوضوء يعلمبأنه ليس مصداقا للواجب المأمور به بذلكالأمر الفعلي. ثانيهما: ان يتوضأ بماء آخرمعلوم الإطلاق و الطهارة، و هذا الوضوءيحرز كونه مصداقا للواجب. ثالثها: ان يوصلالماء المردد بين النجاسة و الإضافةبالمعتصم و يتوضأ به، و هذا الوضوء يشك فيكونه مصداقا للواجب الفعلي بحيث يكونمرخصا في تطبيق الواجب الكلي عليه، و عليهيتشكل علم إجمالي، اما بان هذا الوضوءالثالث ليس مصداقا للواجب الفعلي الملقىفي عهدته و هو الوضوء بالماء المطلقالطاهر، و اما بان هذا الماء المردد


/ 285