بحوث فی شرح العروة الوثقی جلد 2

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

بحوث فی شرح العروة الوثقی - جلد 2

السید محمدباقر الصدر

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید


«229»



جانب النهي لا يوجب بطلان الصلاة أوالوضوء إلا مع العلم بالغصبية، فالغصبيةتكون مانعة بوجودها العلمي لا الواقعي.


و عليه فلا أثر إلزامي لأحد طرفي العلمالإجمالي في المقام و هو الغصبية لأنالأثر ان كان حرمة الشرب فهي معلومةتفصيلا، و ان كان بطلان الوضوء فهو مترتبعلى العلم بالغصبية لا على واقعها، فلايكون العلم الإجمالي بالغصبية أو النجاسةعلما إجماليا بموضوع التكليف الفعلي علىكل تقدير.


و التحقيق ان القول المذكور لا وجه له حتىعلى المبنى المشهور في بحث الاجتماع، لأنمقتضى المبنى المشهور هناك ليس أخذ العلمبالغصبية قيدا تعبديا في موضوع البطلان،بل أخذه بما هو منجز لحرمة التصرف حيث انالمشهور يرون إمكان إحراز ملاك الأمر فيمادة الاجتماع حتى مع سقوط خطاب الأمر وتقديم خطاب النهي عليه، اما للدلالةالالتزامية لخطاب الأمر أو لإطلاق المادةفيه أو للإجماع. و لهذا لا يرى المشهورمانعا من الحكم بصحة العبادة في مادةالاجتماع بعد اشتمالها على الملاك إلا عدمإمكان التقرب بها لحرمتها فعلا، و عدمإمكان التقرب فرع تنجز حرمة التصرف، لاوجودها الواقعي و لا خصوص العلم بها، بليكفي بدلا عن العلم سائر المنجزات.فالميزان في البطلان إذن على مسلك المشهورهو تنجز الحرمة الموجب لاستحالة التقرب.


و على هذا الوضوء إذا درسنا العلمالإجمالي بالنجاسة أو الغصبية، لاحظنا انالنجاسة موضوع بوجودها الواقعي للحرمةالوضعية للوضوء- أي بطلانه- و الغصبيةموضوع بوجودها الواقعي للحرمة التكليفيةللوضوء لان التصرف في مال الغير حرام،فيتشكل علم إجمالي بحرمة الوضوء


/ 285