وضعا أو تكليفا، و هذا العلم ينجز طرفيه،و بذلك تتنجز الحرمة التكليفية للوضوءبوصفها طرفا للعلم الإجمالي. و أصالةالطهارة النافية للحرمة الوضعية تعارضأصالة الحل النافية للحرمة التكليفيةللوضوء، و بعد النافية للحرمة الأصلين وتنجيز العلم الإجمالي بإحدى الحرمتينيصبح التصرف الوضوئي بالماء منجز الحرمة.و في طول ذلك ينشأ علم تفصيلي بالحرمةالوضعية للوضوء لان الماء ان كان نجسافالوضوء به حرام وضعا، و ان كان مغصوبا- والمفروض تنجز الحرمة التكليفية الغصبيةللوضوء بالعلم الإجمالي- فيكون الوضوءحراما وضعا أيضا، لأن مادة الاجتماع إذاتنجزت فيها الحرمة أصبحت العبادة باطلةسواء كان المنجز التفصيلي أو غيره غير انالعلم التفصيلي بالحمرة الوضعية للوضوءلا يوجب انحلال العلم الإجمالي و إبطالمنجزيته لأنه متفرع على تنجيزه كما هوواضح.
و بما حققناه ظهر ان العلم الإجماليالمنجز ينبغي تشكيله على مبني المشهوربالنحو الذي قلناه، و لا حاجة معه إلىتشكيل علم إجمالي بصيغة أخرى على ما أفيد وهي العلم بان هذا الماء، اما لا يجوزالتوضؤ به- إذا كان نجسا- و أما لا يجوزالتصرف فيه بالرش و سقي الحيوانات- إذا كانمغصوبا إذ قد يتفق عدم وجود هذا العلمالإجمالي، كما إذا كان المالك المحتملبإذن في الرش و السقي و إنما لا يأذن فيالوضوء، فلتبدل حرمة الرش و السقي بالحرمةالتكليفية لنفس الوضوء، لكي فحصل في طولتنجيز العلم الإجمالي ببطلان الوضوء،لأجل النجاسة، أو حرمته تكليفا، لأجلالغصب، على علم تفصيلي ببطلان الوضوء وحرمته الوضعية بالنحو الذي شرحناه.
ثم لو فرض التزام ففيه بأن العلم بعنوانهدخيل في بطلان مادة الاجتماع، تعين أيضاتنجيز العلم الإجمالي بالنجاسة أوالغصبية، بلحاظ الحرمة الوضعية للوضوءالمترتبة على النجاسة، و الحرمةالتكليفية له المترتبة على واقع الغصبية،نعم بناء على هذا لا ينشأ في طول تنجز هذاالعلم الإجمالي علم تفصيلي بالحرمةالوضعية للوضوء على كل تقدير.