البقائي للعلم الأول و الوجود الحدوثيللعلم الإجمالي الثاني مانعا عن فعلية ذلكالتعبد بالأصل العرضي في الطرف الآخر، ويكون أصل الطهارة في الملاقي- بالكسر-معارضا مع ذلك التعبد بالأصل العرضي فيالطرف الآخر في عرض واحد زمانا. غايةالأمر، أن ذلك التعبد يوجد فعلا عاملانلإسقاطه. أحدهما: الوجود البقائي للعلمالإجمالي الأول، و الآخر الوجود الحدوثيللعلم الإجمالي الثاني. و اما أصل الطهارةفي الملاقي- بالكسر- فهو يشترك معه فيالعامل الثاني للإسقاط: فلا تتحقق النكتةالتي يرتكز عليها هذا الوجه، و هي ان الأصلفي الطرف الآخر ساقط في زمان سابق، بل هوساقط في نفس الزمان و ان تعددت فيه عواملالاسقاط.
ثم لو فرض تمامية هذا الوجه، و كون الأصلالعرضي في الطرف الآخر ساقطا في زمان سابقبحيث يجري أصل الطهارة في الملاقي- بالكسر-بلا معارض في ظرف جريانه، فلا بد من الكلامفيما استثناه السيد الأستاذ- دام ظله- منه،إذ استثنى من ذلك صورتين، حكم فيهما بوجوبالاجتناب عن الملاقي.
الأولى: فيما إذا كان في الطرف العرضيالآخر أصل مؤمن كان سليما عن المعارضة قبلالعلم بالملاقاة، كما إذا علم بنجاسةالإناء أو الثوب ثم علم بملاقاة شيء ثالثللثوب، فإنه قبل العلم بالملاقاة تتساقطأصالة الطهارة و استصحابها في الإناء والثوب بالمعارضة، و لكن يختص الإناء بأصلغير معارض، و هو أصل الإباحة، لعدم جريانمثل ذلك في الثوب حيث أنه لا يؤكل و لايشرب. و حينئذ فبعد العلم بالملاقاة تصبحأصالة الإباحة هذه معارضة لأصالة الطهارةفي الملاقي- بالكسر-، و بعد التساقط يجبالاجتناب عن الملاقي و الامتناع عن الشربمن ماء الإناء.