بحوث فی شرح العروة الوثقی جلد 2

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

بحوث فی شرح العروة الوثقی - جلد 2

السید محمدباقر الصدر

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید




«26»








شمول دليل الاعتبار لماء المطر، لأنه أماالإجماع، و أما رواية عمار، الآمرة بصبالماء في الآنية و إدارته ثلاثا [1]، علىتقدير تتميم سندها و الأول القدر المتيقنمنه مورد الغسل بغير المعتصم. و الثاني لايشمل الغسل بماء المطر، بقرينة الصب والتحريك الموجب للانصراف الى الماءالقليل:




و مع عدم شمول دليل الاعتبار يبنى علىعدمه، تمسكا بإطلاقات مطهرية الغسل، و لولم نقل بإطلاق خاص في نفس دليل مطهرية ماءالمطر.




الجهة السادسة في اعتبار التعفير في آنيةالولوغ.




و الظاهر اعتباره لإطلاق قوله «اغسلهبالتراب أول مرة، ثم بالماء» و لا معارضلهذا الإطلاق، لما تقدم من عدم وجود إطلاقفي دليل مطهرية ماء المطر يقتضي حصولالطهارة بمجرد الإصابة.




الجهة السابعة في اعتبار شي‏ء من الفرك والدلك في مقام الغسل.




و مدرك هذا الاعتبار ما قد يستفاد منرواية الحلبي: «قال: سألت أبا عبد اللّه(عليه السلام) عن بول الصبي؟، قال: تصب عليهالماء، فان كان قد أكل فاغسله بالماءغسلا» فإن المقابلة بين صب الماء و الغسلالمؤكد بعناية، و هذه العناية تتعين فيشي‏ء يرى عرفا كونه تأكيدا للغسل، و ليسهذا الا الفرك و الدلك. و قد يستدل بمثل هذاالبيان على اعتبار العصر بتطبيق تلكالعناية على العصر، كما أشرنا في الجهةأولى.




و على هذا الأساس يقع الكلام في أن هذهالعناية المتمثلة في شي‏ء من الفرك هل تجبعند الغسل بماء المطر أيضا أو لا؟ و الظاهرعدم الوجوب و ذلك لان ظاهر قوله «تصب عليهالماء» كونه ناظرا الى مورد الغسل بالماءالقليل المحقون، لأنه هو الذي يكون الغسلبه بنحو الصب عادة.




و الأمر بالغسل المؤكد عقيب ذلك انما وردفي نفس المورد، فيكون مختصا بمورد الغسلبالقليل، و لا أقل من اقترانه بما يوجبالإجمال، فلا يكون لاشتراط العنايةالملحوظة في الغسل المؤكد إطلاق للغسلبماء المطر. و منه يظهر أن العنايةالملحوظة فيه إذا كانت هي العصر فلا إطلاقلها للغسل بماء المطر أيضا، بل يتمسكبإطلاقات الأمر بالغسل، التي لم تتضمن تلكالعناية الإضافية.




و قد تلخص بما ذكرناه أن كل خصوصية ثبتاعتبارها على أساس عدم اعتصام الماءالمغسول به، أو استظهر من دليل اعتبارهاالورود في الماء القليل المحقون، فلانلتزم باعتبارها في ماء المطر، تمسكابمطلقات الأمر بالغسل. و كل خصوصية كان فيدليل اعتبارها إطلاق نلتزم باعتبارها مالم يقم إجماع تعبدي على عدم الاعتبار، و لايمكن نفي اعتبارها بأدلة مطهرية المطربالخصوص، لما عرفت من قصورها عن إثباتالإطلاق.









[1] عن ابي عبد اللّه (عليه السلام) «قال:سئل عن الكوز و الإناء يكون قذرا كيف يغسل؟و كم مرة يغسل؟. قال: يغسل ثلاث مرات، يصبفيه الماء فيحرك فيه، ثم يفرغ منه، ثم يصبفيه ماء آخر فيحرك فيه، ثم يفرغ ذلك الماء،ثم يصب فيه ماء آخر فيحرك فيه، ثم يفرغمنه، و قد طهر».




وسائل الشيعة، باب 53 من النجاسات، حديث 1.



/ 285