من حدود الانكشاف، فلا يجدي ذلك لإثباتالمدعى، لأن التنجيز دائر بقاء مدار ذاتالانكشاف لإبقائه بحده ذاك لوضوح ان كونالنجاسة المنكشفة محدودة بأنها واحدة لادخل له في تنجيز تلك النجاسة حدوثا أصلالكي يرتفع التنجيز بانعدام هذا الحد وتبدله. فالمقام إذا أريد تشبيهه بمواردالعلم التفصيلي ينبغي ان يشبه بما إذا علمتفصيلا بنجاسة إناء وحده ثم علم بعد ذلكبنجاسته و نجاسة إناء آخر مقارنا لهبالملاقاة، لا بما إذا علم تفصلا بالنجاسةثم تبدل إلى الشك الساري.
و ليعلم ان السيد الأستاذ- دام ظله-، كمااستثنى الصورتين المذكورتين من الوجهالمذكور لعدم وجوب الاجتناب عن الملاقي،ذكر في مقابل ذلك، ان هذا الوجه لا يختصبصورة تأخر العلم بالملاقاة عن العلمالإجمالي بنجاسة أحد الإنائين، بل يشملأيضا صورة تقدم العلم بالملاقاة على العلمالإجمالي مع فرض كون النجاسة المعلومةإجمالا سابقة على الملاقاة، كما إذا فرضالعلم في يوم الخميس بملاقاة الثوب لأحدالإنائين في ذلك اليوم و علم يوم الجمعةبنجاسة أحد الإنائين إجمالا من يومالأربعاء، ففي مثل ذلك تجري أصالة الطهارةفي الثوب بلا معارض، و لا يجب الاجتنابعنه، لأن الاعتبار في العلم الإجماليبنجاسة أحد الإنائين بالمنكشف لابالكشاف، لوجوب ترتيب آثار المنكشف- و هونجاسة أحد الإنائين- من زمان حدوثه، فيجبفي المثال ترتيب آثار النجاسة المعلومةبالإجمال من يوم الأربعاء لا من زمانالكاشف. و على هذا فقد تنجزت النجاسة بينالإنائين، و الشك في طهارة كل منهما يومالأربعاء قد سقط الأصل الجاري فيهبالمعارضة مع الجاري في الآخر و بقي الشكفي حدوث نجاسة أخرى في الملاقي، و الأصلعدم حدوثها و لا معارض لهذا الأصل. و عليهلا اثر