للعلم الإجمالي الثاني- المتولد منالملاقاة- بنجاسة الملاقي أو الطرف.
و هذا الكلام، يعني في الحقيقة: إلغاء دخلتقدم العلم الإجمالي بنجاسة أحد الإنائينعلى العلم بالملاقاة في سلامة الأصلالجاري في الملاقي- بالكسر- عن المعارض، وجعل المناط في سلامة هذا الأصل عنالمعارضة تقدم المعلوم الإجمالي علىالملاقاة، سواء كان العلم الإجماليبالنجاسة متقدما على الملاقاة و العلم بهاأو متوسطا بينهما أو متأخرا عنهما معا.
و التحقيق في المقام: أنه في فرض تأخرالملاقاة عن المعلوم الإجمالي و عدم تأخرالعلم بها عن العلم الإجمالي، كما فيالمثال المفروض، سوف يحصل علمان اجماليانفي وقت واحد و هو يوم الجمعة. أحدهما: العلمالإجمالي بنجاسة أحد الإنائين من يومالأربعاء. و الآخر: العلم الإجمالي بنجاسةالثوب من يوم الخميس- الذي هو يومالملاقاة- أو نجاسة الإناء الآخر من يومالأربعاء.
و الكلام في وجه عدم منجزية العلمالإجمالي الثاني و منجزيته له معنيان.أحدهما: ان تنجيز العلم الإجمالي لكلاالطرفين فرع تعارض الأصول الشرعية فيهما،فيدعي في المقام: ان الأصول غير متعارضة وان الأصل في الثوب الملاقي يجري بلا معارض.و الآخر: ان العلم الإجمالي غير صالح فينفسه للمنجزية بنحو يدعى سقوطه عن التأثيرحتى مع البناء على علية العلم الإجمالي وعدم إمكان الترخيص الشرعي في أحد طرفيه.
و الفرق بين هذين المعنيين ان عدم التنجيزعلى الأول نشأ من جريان الأصل بلا معارض فيالثوب، و لهذا يختص ذلك بمسلك الاقتضاء. واما عدم التنجيز على الثاني فهو لعدمصلاحية العلم الإجمالي في نفسه و لهذايطرد على مسلك العلية أيضا.