بحوث فی شرح العروة الوثقی جلد 2

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

بحوث فی شرح العروة الوثقی - جلد 2

السید محمدباقر الصدر

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید


«250»



للعلم الإجمالي الثاني- المتولد منالملاقاة- بنجاسة الملاقي أو الطرف.


و هذا الكلام، يعني في الحقيقة: إلغاء دخلتقدم العلم الإجمالي بنجاسة أحد الإنائينعلى العلم بالملاقاة في سلامة الأصلالجاري في الملاقي- بالكسر- عن المعارض، وجعل المناط في سلامة هذا الأصل عنالمعارضة تقدم المعلوم الإجمالي علىالملاقاة، سواء كان العلم الإجماليبالنجاسة متقدما على الملاقاة و العلم بهاأو متوسطا بينهما أو متأخرا عنهما معا.


و التحقيق في المقام: أنه في فرض تأخرالملاقاة عن المعلوم الإجمالي و عدم تأخرالعلم بها عن العلم الإجمالي، كما فيالمثال المفروض، سوف يحصل علمان اجماليانفي وقت واحد و هو يوم الجمعة. أحدهما: العلمالإجمالي بنجاسة أحد الإنائين من يومالأربعاء. و الآخر: العلم الإجمالي بنجاسةالثوب من يوم الخميس- الذي هو يومالملاقاة- أو نجاسة الإناء الآخر من يومالأربعاء.


و الكلام في وجه عدم منجزية العلمالإجمالي الثاني و منجزيته له معنيان.أحدهما: ان تنجيز العلم الإجمالي لكلاالطرفين فرع تعارض الأصول الشرعية فيهما،فيدعي في المقام: ان الأصول غير متعارضة وان الأصل في الثوب الملاقي يجري بلا معارض.و الآخر: ان العلم الإجمالي غير صالح فينفسه للمنجزية بنحو يدعى سقوطه عن التأثيرحتى مع البناء على علية العلم الإجمالي وعدم إمكان الترخيص الشرعي في أحد طرفيه.


و الفرق بين هذين المعنيين ان عدم التنجيزعلى الأول نشأ من جريان الأصل بلا معارض فيالثوب، و لهذا يختص ذلك بمسلك الاقتضاء. واما عدم التنجيز على الثاني فهو لعدمصلاحية العلم الإجمالي في نفسه و لهذايطرد على مسلك العلية أيضا.


/ 285