بحوث فی شرح العروة الوثقی جلد 2

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

بحوث فی شرح العروة الوثقی - جلد 2

السید محمدباقر الصدر

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید


«268»



الموضوع للحكم الشرعي فلا يجري استصحابه،و إن كان المراد عدم الاذن من ذات المالك،فهو جزء لموضوع الأثر الشرعي و لكنه منقبيل استصحاب الفرد المردد، لان ذاتالمالك مردد بين زيد و عمرو و عدم الاذن منالأول مقطوع الارتفاع و من الثاني مقطوعالبقاء.


و منه يعلم: أنه لو علم بان المال لزيد، وتردد أمر الأذن بين ان يكون صادرا منه أومن عمرو، لا إشكال في جريان استصحاب عدمالاذن، حتى لو فرض ان الاذن لوحظ بما هومضاف إلى ذات المالك في عرض إضافة الملكيةإليه لا في طول ذلك، لان استصحاب عدم صدورالاذن من ذات زيد تام الأركان، فتثبت بهالحرمة.


ثم، إن لازم اجراء الاستصحاب في فرض ترددالمالك بين الآذن و غيره، و البناء على أنالاذن مضاف الى المالك بما هو مالك، أنينسد باب استصحاب مالكية زيد للمال، إذاكنا نشك في بقائها مع العلم باذنه فعلا،لأن هذا الاستصحاب لا يثبت النسبةالتقييدية الملحوظة بين الاذن و الملكية،أي لا يثبت صدور الاذن من المالك، فاذنالغير و مالكيته إن لوحظا بنحو العرضية والتركيب لم يجر استصحاب عدم الاذن في فرضتردد المالك بين الآذن و غيره، لأنه مناستصحاب الفرد المردد، و ان لوحظا بنحوالطولية و التقييد لم يجد استصحاب الملكيةفي فرض الشك في بقائها مع إحراز الاذن فعلالإثبات جواز التصرف، و انما يجدي هذاالاستصحاب إذا قيل، بأن ملكية الغير واذنه مأخوذان بنحو العرضية و التركيب،فيثبت أحدهما بالوجدان و الآخربالاستصحاب.


/ 285