فصل في الأسئار
[سؤر نجس العين]
سؤر نجس للعين، كالكلب و الخنزير والكافر، نجس (1).(1) السؤر كلمة لا تخلو من غموض لعدمتداولها في العرف الحاضر بنحو يكشف منتحديد مدلولها الأصلي. و انعقاد اصطلاحالفقهاء على تسمية كل ما باشره جسم حيرانبالسؤر لا يعين حمل اللفظ عليه ما لم يحرزوجود الاصطلاح في لغة الأئمة (عليهمالسلام) السلام، و تعريفات اللغويينمتفاوتة سعة و ضيقا بنحو لا يحصل الوقوف منناحيتها، و المتيقن من السؤر ما باشرهالحيوان بفمه من الشراب، فكل دليل على حكملهذا العنوان يثبت به جريان الحكم على هذاالمتيقن، و أما جريانه على ما زاد فيتوقفعلى مناسبات الحكم و الموضوع. فقد يستظهرمنها في دليل شمول السؤر لتمام المعنىالاصطلاحي و لا يستظهر ذلك في آخر، ففيدليل الحكم بنجاسة السؤر لا بأس باستظهارشمول السؤر لمطلق المباشرة بالمناسباتالمركوزة للسراية عرفا، بخلاف دليلالتبرك بالسؤر مثلا. و مجرد إطلاق كلمةالسؤر في بعض الروايات على بقية الطعام،كما قد يظهر من رواية زرارة «فلا بأسبسؤره، و اني لأستحي ان ادع طعاما لان الهرأكل منه» و رواية مناهي النبي (صلّى اللهعليه وآله وسلّم) «نهى عن أكل سؤر الفار»لا يدل على استقرار اصطلاح في ذلك بحيثيحمل اللفظ الوارد عنهم مطلقا عليه، و لولم تقتضيه مناسبات الحكم و الموضوع و كذلكأيضا ما دل على إطلاق كلمة السؤر على ماباشره الإنسان بغير فمه كما في رواية عيصبن القاسم في سؤر الحائض «قال: توضأ منه وتوضأ من سؤر الجنب إذا كانت مأمونة ثم تغسليدها قبل ان تدخلها الإناء» فإن قوله قبلان تدخلها الإناء قرينة على ان السؤر طبقبلحاظ المباشرة باليد و على أي حال، فلاإشكال في ان سؤر النجس بالمعنى الأعمللسؤر نجس على أساس الانفعال بالملاقاةالتي لا يفرق فيها بين أنحاء الملاقاة وأنحاء الملاقي.