و ان كان حرام اللحم (1)،
السور. قال: لا بأس ان يتوضأ بها، انما هيمن السباع» و يمكن ان يستفاد من هذهالروايات كبرى ان سؤر كل طاهر طاهر. إمابلحاظ انتزاع هذا العنوان و انسباقه إلىالذهن من الأمثلة الكثيرة: التي حكم بنفيالبأس عن سؤرها و فضلها في الخبرينالأولين، و أما بلحاظ التعليل بنفي البأسعن فضل السنور بالسبعية، بعد إرجاعالتعليل بالسبعية إلى التعليل بما هومفروض في السبع من الطهارة لا لخصوصيةالسبعية. و قد تستفاد الكبرى المذكورة منمفهوم التعليل في الخبرين الأولين، حيثعلل النهي هن سؤر الكلب بنجاسته. و لكن منالمعلوم ان هذا بمجرده لا يكفي لاستفادةالكبرى، لان مقتضى التعليل إسراء الحكمالمعلل إلى سائر موارد العلة، و ليس لهمفهوم يقتضي كون العلة المذكورة علةمنحصرة
(1) لدخوله تحت الكبرى السابقة، و التصريحببعض أفراده في تلك الروايات. غير ان البعضذهب إلى وجوب الاجتناب عن سؤر الحيواناتالتي لا يؤكل لحمها، استنادا إلى روايةعمار عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) قال:
«سئل عما تشرب منه الحمامة. فقال: كل ماأكل لحمه فتوضأ من سؤره و اشرب» و روايةعبد اللّه بن سنان عن أبي عبد اللّه (عليهالسلام) «قال:
لا بأس ان تتوضأ مما شرب منه ما يوكل لحمه»فإنهما تدلان بمفهوم الوصف أو مفهومالتحديد على البأس فيما لا يؤكل لحمه، وهذا البأس إذا ادعي إلى جانبه ارتكازطهارة العين التي لا يؤكل لحمها، فنفس هذاالارتكاز و ارتكاز ان الطاهر لا ينجس يكونقرينة على صرفه عن الدلالة على نجاسةالعين