حجيته مع وجود المعارض ما لم تكن الأضبطيةموجبة للاطمئنان الشخصي كما هو الحال فيسائر موارد التعارض بين الروايات.
و التقريب الثالث، غير تام، لان مجرد كونالأنسب هو الإتيان بصيغة التثنية لا يعيناللفظ الصادر، بل ان المناسبات التعبيريةو السياقية تستعمل لاستظهار المعنى بعدتعين اللفظ، و اما إذا كان اللفظ الصادرمرددا بين صيغتين و كانت إحداهما أنسببقواعد التعبير لم يكف ذلك لإثبات صدورهاما لم يحصل الاطمئنان الشخصي. فلعل أوجهالتقريبات التقريب الرابع، و لكن هل يمكنالاعتماد حقا على كلمة (مثله) في كلام صاحبالوسائل لإثبات تطابق النقلين مع أنه فيجملة من الموارد يعبر بذلك مع وجود نحو منالاختلاف؟.
الرابع: أن يقال: ان الطائفة الأولىالمطلقة لها معارض و هو ما ورد عن علي (عليهالسلام) من أنه قال: «لا بأس بأن يتوضأ منسؤر الحائض» و المتعارضان متساويان فيالموضوع، فاذا لوحظت الطائفة الثانيةكانت هذه الطائفة مقيدة للطائفة الأولىبغير المأمونة، و لمعارضها بالمأمونة، وبهذا يزول التعارض المذكور. و لكن بعدملاحظة الطائفة الثالثة تسقط الثانية والثالثة بالمعارضة، و في طول ذلك تسقطالطائفة الاولى مع معارضها، و لا يبقىحينئذ دليل على أصل الحكم.
و يرد عليه: مضافا إلى ضعف سند الروايةالنافية للبأس مطلقا لكونها منالجعفريات، ان ظاهر البأس في نفسه البأساللزومي، فهي انما تدل على نفي البأس.اللزومي. و انما حملنا البأس في الرواياتالمثبتة على التنزيهي للجزم بعدم اللزومأو للقرينة عليه، و عليه فلا تعارض بينالرواية النافية و الطائفة