«36» فيها- على القول بالاعتبار- إطلاق دليلالتعدد في مطلق الآنية، و قد عرفت سابقاقصوره عن الشمول لغسل الآنية بماء المطر. وهذا بخلاف دليل التعفير، فإن إطلاقه حتىلمورد الغسل بماء المطر ثابت و لا معارض لهكما تقدم.