في المقام الأول، و قد يقال بدلالتها علىاعتصام أضيق منه.
أما القول الأول، فيستند إلى دعوى: إطلاقعنوان ماء الحمام، المأخوذ موضوعا للحكمبالاعتصام، فان مقتضى إطلاقه الشموللصورة ما إذا كان مجموع ما في المادة والمجرى و الحوض الصغير أقل من الكر أيضا. وتندفع هذه الدعوى: بأن إطلاق الحكمبالاعتصام له مقيد متصل في نفس دليلاعتصام ماء الحمام، و ذلك لان هذا الإطلاقاما ان يلتزم به في خصوص ماء الحمام، و أماأن يلتزم به في كل ماءين متصلين على نحواتصال الحوض الصغير بالمادة و إن لم يصدقعلى مكانهما اسم الحمام. و الأول باطلبقرينة لبية ارتكازية، و هي ارتكاز ان اسمالحمام بما هو لا دخل له في الحكمبالاعتصام، فان العرف يأبى عن كون المكانمما يستحم فيه دخيلا في اعتصام الماء، وهذا الارتكاز بحكم القرائن المتصلة التيتتدخل في تكوين ظهور الدليل. و الثانيباطل، بقرينة ان لازمه الحكم بعدم انفعالالماء القليل مطلقا، مع ان روايات ماءالحمام نفسها ظاهرة في الفراغ عن كبرىانفعال الماء في الجملة، فلا تناسب معالحكم باعتصام الماء مطلقا. و بذلك يتعينسقوط الإطلاق المدعى، و اختصاص الاعتصامبصورة بلوغ المجموع الكرية، لئلا يلزم أحدالمحذورين من مخالفة الارتكاز، أو مخالفةظهور الروايات نفسها في الفراغ عن كبرىانفعال الماء في الجملة. و بذلك يتحصل منالروايات اعتصام الماء السافل المتصلبالعالي إذا كان المجموع كرا، سواء كانماء حمام أولا، و هذا مطابق للقاعدة.
و بما ذكرناه في تحقيق الجواب على دعوىالإطلاق، ظهر ان مناقشة هذا الإطلاق لاتبتني على كون القضية في اخبار ماء الحمامخارجية أو حقيقية بتقريب: انها إذا كانتخارجية فلا إطلاق فيها، لنظرها الى خصوص