الأفراد الموجودة خارجا، و إذا كانتحقيقية تم إطلاقها و ذلك الابتناء المذكورفي غير محله، لأن القضية حتى إذا فرضناهاحقيقية لا إطلاق فيها بقرينة متصلة و هياستلزام الإطلاق لأحد المحذورينالمتقدمين، و مرجعه إلى حمل عنوان ماءالحمام على المعرفية و إخراجه عنالموضوعية و من الواضح ان معرفية العنوانأو موضوعيته شيء، و كون القضية خارجية أوحقيقية شيء آخر.
هذا كله مضافا إلى إمكان منع الإطلاق فينفسه بقطع النظر عن القرينة المتصلة التيذكرناها، و ذلك لان مهم روايات الباب هوقوله في رواية داود بن سرحان المتقدمة«ماء الحمام بمنزلة الماء الجاري» لضعفسند أكثر روايات الباب، و هذا القول كما قديكون مفاده التنزيل بلحاظ الاعتصام، كذلكقد يكون مفاده التشبيه في وحدة الماء، لكييقضي على منشأ التشكيك في اعتصام ماءالحمام، الناشي من التشكيك في وحدة ماءالحوض و ماء المادة، و ذلك بتنظير ماءالحمام بالماء الجاري، الذي لا إشكال فيوحدته مع اختلاف السطوح فيه غالبا، فلايكون الدليل بصدد إنشاء اعتصام جديدليتمسك بإطلاقه، بل بصدد تأكيد الوحدة،لكي تنطبق على الماء القاعدة العامة فيباب الماء، فلا إطلاق فيه.
و أما القول الثاني، فقد يستدل عليهبرواية بكر بن حبيب: «ماء الحمام لا بأس بهإذا كانت له مادة»، بدعوى: أن المادة لاتصدق على ما كان أقل من كر، فتدل الشرطيةبمفهومها على عدم الاعتصام مع عدم كرية مافي المخزن، و ان بلغ المجموع الكرية.
و هذه الرواية ساقطة سندا ببكر، و لا تنفعفي توثيقه دعوى: ان صفوان يروى عنه و هو لايروي إلا عن ثقة، لأن صفوان لم يرو عنه