لحالتي التغير و عدمه، أمكن تقييده بفرضالتغير.
و كذلك تمكن المناقشة في جملة من الرواياتالتي وقع فيها السؤال عن وقوع بعضالنجاسات في ماء البئر، و جاء الجواببالأمر بمقدار محدد من النزح، و ذلكبتقريب: ان جهة السؤال إذا كانت هيالاستفهام عن أصل الانفعال و عدمه، كانالأمر بالنزح في الجواب ظاهرا في الإرشادإلى النجاسة، و أما إذا كانت الجهةالملحوظة للسائل- بعد فراغه عن أصل النزح وارتكازه في ذهنه- هي مقدار النزح، فلا يكونالأمر بمقدار معين من النزح في مقامالجواب، دالا على أصل الحكم بالانفعال، بلعلى إمضاء ما هو المركوز في ذهنه من كونالنزح وظيفة شرعية، و أما كونه وظيفةبعنوان كونه تطهيرا لماء البئر، أو عملاتنزيهيا مطلوبا شرعا، فلا يمكن تعيين ذلكبظهور تلك الروايات، بعد فرض كونها واردةللاستطلاع عن مرتبة متأخرة عن أصل تشريعالنزح، و هي حده و مقداره. و مع فرض الإجمالفي الجهة الملحوظة للسائل، لا يتعينللجواب حينئذ ظهور في الحكم بالانفعال.
و كذلك أيضا يمكن المناقشة في رواية ابنأبي يعفور. عن أبي عبد اللّه (عليه السلام)«قال: إذا أتيت البئر و أنت جنب فلم تجددلوا و لا شيئا تغرف به فتيمم الصعيد، فانرب الماء رب الصعيد، و لا تقع في البئر و لاتفسد على القوم ماءهم».
و ذلك ان تقريب الاستدلال بهذه الروايةيمكن أن يكون بأحد وجهين كلاهما لا يخلو عنالإشكال. الأول: ان الإفساد فيها بمعنىالتنجيس فتدل الرواية على انفعال ماءالبئر بالملاقاة. و يشكل: بان ظاهر الروايةتبرير ترك الغسل، برعاية حق أصحاب البئر،مع انه لو فرض انفعال