بحوث فی شرح العروة الوثقی جلد 2

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

بحوث فی شرح العروة الوثقی - جلد 2

السید محمدباقر الصدر

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید


«54»



ماء البئر بدخول الجنب لكان الغسل باطلالنجاسة الماء، بقطع النظر عن كون البئرلقوم آخرين، فلا بد من حمل الإفساد علىمعنى يلائم مع صحة الغسل فيه لو ادخل الجنبنفسه في الماء، بقطع النظر عن حق الآخرين.


الثاني: ان الإفساد فيها بمعنى صيرورة ماءالبئر ماءا مستعملا في رفع الحدث الأكبر،و بضم العلم الخارجي بان محذور الماءالمستعمل يختص بالماء غير المعتصم، تكونللرواية دلالة التزامية على عدم اعتصامماء البئر.


و يشكل: بان لازم ذلك تقييد الجنب بفرضطهارة بدنه، إذ مع نجاسته ينفعل ماء البئرعلى تقدير عدم اعتصامه و القول بانفعالغير المعتصم بالمتنجس مع أن فرض نجاسة بدنالجنب فرض شائع، لا معنى لحمل الرواية علىما عداه خاصة، بل اولى من ذلك أن يحملالإفساد على مرتبة تنزيهية من القذارة، أوعلى الفساد الحاصل من تلوث الماء بالوحلبسبب دخول الجنب فيه، فيكون في الروايةدلالة على عدم اعتصام ماء البئر. و ممايؤكد ذلك: أن محذور الماء المستعمل على فرضالقول به ليس محذورا واضحا مركوزا، ليذكرفي سياق تبرير ترك الغسل، المناسب لإلقاءنكتة واضحة مركوزة.


و مع هذا تبقى من الطائفة التي يستدل بهاعلى عدم الاعتصام روايات لا شك في دلالتهاعرفا على الانفعال، كرواية علي بن جعفر«قال: سألته عن رجل ذبح دجاجة أو حمامة،فوقعت في بئر، هل يصلح أن يتوضأ منها؟فقال: ينزح منها دلاء يسيرة، ثم يتوضأ بها،فان هذه الرواية بقرينة الأمر بنزح دلاءيسيرة، لا يمكن حملها على فرض التغير، وبقرينة السؤال عن الوضوء يكون ظاهر السؤالالنظر إلى الانفعال و عدمه فيكون الأمربالنزح ظاهرا في الإرشاد إلى النجاسة، وكذلك رواية علي‏


/ 285