بحوث فی شرح العروة الوثقی جلد 2

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

بحوث فی شرح العروة الوثقی - جلد 2

السید محمدباقر الصدر

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید


«56»



فكما ان للقذر مراتب، كذلك للنقاء، واعتبار النقاء بلحاظ كل مرتبة يقابلاعتبار تلك المرتبة، و لا يضاد اعتبارمرتبة اخرى. فالطهارة بمعنى اعتبار النقاءمن المرتبة اللزومية من النجاسة لا تضاداعتبار المرتبة التنزيهية منها.


و يندفع الإيراد الثاني: بأن تعدد المراتبللقذارة أمر عرفي و ثابت في القذاراتالعرفية، و بذلك يكون حمل دليل النجاسةعلى المرتبة الضعيفة في مقام التعارض حملاعرفيا، بعد ارتكازية تعدد المراتب، منقبيل حمل دليل الطلب على المرتبة الضعيفةفي مقام التعارض مع دليل الجواز، بلحاظارتكازية تعدد مراتب الطلب في النظرالعرفي. و إنما لا يصح مثل هذا الحمل والجمع في الأحكام التي ليس لها مراتب فينظر العرف، من قبيل الملكية و الزوجيةمثلا.


و هناك شواهد و مؤيدات لهذا الجمع، منها:الاقتصار في روايتي علي ابن يقطين، و محمدبن إسماعيل بن بزيع، على الأمر بنزح دلاء،مع ان المقدرات للأشياء المذكورة- فتوى ونصا- مختلفة جدا، فلو بني على مطهريةالمقدرات، للزم الالتزام بالإجمال أوالإهمال في جواب الامام، مع انه في مكاتبةو لا يتيسر للسائل مراجعته- فورا- فيالاستفهام عن التفاصيل. و هذا بخلاف ما إذاالتزمنا بأن القذارة المستحقة للنزحتنزيهية، فان مطلق النزح حينئذ يكون مرتبةمن التنزيه، فلا يكون في الجواب إجمال أوإهمال. هذا مضافا الى أنه وردت في روايةابن بزيع كلمة البعرة إما بلسان «و يسقطفيها شي‏ء من غيره كالبعرة أو نحوها»، أوبلسان «أو يسقط فيها شي‏ء من عذرة كالبعرةأو نحوها»، على اختلاف النسخ و الأول واضحفي المقصود، و كذلك الثاني إذا حمل قولهكالبعرة على التمثيل، لا على بيانالمقدار.


و منها: ان ورود الطاهر في جملة ما يوجبنزح ماء البئر تكرر في‏


/ 285