فتدخل اخبار الاعتصام في اخبار الآحادالمعارضة للسنة القطعية، فتسقط عنالحجية، لما قرر في محله من عدم حجية خبرالواحد المعارض للدليل القطعي السندكتابا أو سنة.
و يرد عليه ان سقوط خبر الواحد عن الحجيةبالمعارضة للسنة القطعية فرع استحكامالتعارض و عدم الجمع العرفي، و قد تقدموجود الجمع العرفي بل التحقيق انه يكفينافي المقام للتخلص من محذور سقوط أخبارالطهارة عن الحجية بملاك المعارضة للسنةالقطعية، أن تكون أخبار الطهارة صالحةللقرينية و لو بلحاظ مقدار من الاخبارالدالة على النجاسة، و لو لم تكن صالحةللقرينية على الجميع، لان كون الدليل علىالنجاسة سنة قطعية انما هو على أساسالتواتر الإجمالي، و هذا انما يثبت صدوربعض روايات النجاسة في الجملة، فإذا كانبعضها مما تصلح أخبار الطهارة للقرينيةعليه احتمل انطباق ذلك البعض المعلومصدوره بالتواتر الإجمالي عليه، و معه لايحرز كون أخبار الطهارة مستحكمة التعارضمع السنة القطعية.
هذا كله لو سلم التواتر الإجمالي فيما تمتدلالته من الاخبار على النجاسة، بعد إفرازما ناقشنا في أصل دلالته على ذلك، و أخذوجود المعارض المتعدد بعين الاعتبار،لوضوح أن وجود المعارض من العوامل المعيقةعن حصول اليقين، بسبب تكاثر الاخبار،فعشرون رواية مثلا ليس لها معارض قد تفيداليقين على أساس التواتر الإجمالي، و ليسكذلك عشرون رواية مبتلاة بمعارض يتكون منخمس روايات مثلا، فالمعارض و ان لم يكن فينفسه قطعي السند، و لكنه يصبح من العواملالمانعة تكوينا