أسفل و الماء النجس يجرى عليه من فوق لايطهر الفوقاني بهذا الاتصال (1).
(1) و الضابط ان كل اتصال يوجب تقوى أحدالمائين بالآخر فهو يكفي لتطهيره بالآخر،إذا كان الآخر كرا. فالسافل يتقوىبالعالي، و لهذا يطهر به إذا كان العاليكرا، و العالي الجاري لا يتقوى بالسافلفلا يطهر عند نجاسته باتصاله بالسافل، وان كان السافل كرا. و نكتة هذا الضابط: انمدرك مطهرية الكر للماء المتنجس المتصلبه، اما تطبيق عنوان المادة عليه المأخوذةفي التعليل في صحيح ابن بزيع، بدعوى: إلغاءخصوصية المادة الطبيعية، و كون المادةبمعنى مطلق ما يمد الماء من الماء المعتصم.و أما تطبيق قاعدة ان الماء الواحد لايتبعض حكمه، و بالاتصال يكون الماءان ماءاواحدا فيطهر جميعه، و من الواضح ان كلاالأمرين لا يجريان فيما إذا كان المتنجسهو العالي و اتصل بمعتصم سافل. اما الأولفلعدم صدق الأمداد، لوضوح ان الكر السافللا يمد العالي، و لا موجب لإلغاء خصوصيةالأمداد و ان ألغينا خصوصية المادةالطبيعية. و اما الثاني فلان المفروض- كماتقدم- ان العالي لا يتقوى بالسافل، و هذايعني إمكان أن ينفعل العالي مع عدم انفعالالسافل إذا كان العالي قليلا و السافل كراو هو يؤدي إلى ان التبعض في الحكم على هذاالنحو معقول، فلا موجب للالتزام حينئذبمطهرية السافل الكر للعالي المتنجس عندالاتصال به.
و هذا بخلاف صورة ما إذا كان الماء السافلمتنجسا و اتصل بالعالي الكر، فان كلاالأمرين يجريان فيه. أما الأول فلوضوح صدقالأمداد من العالي فيكون مطهرا. و اماالثاني فلان العرف لا يتعقل مع الوقوفنجاسة السافل دون العالي، فاما ان ينجسالجميع و أما ان يطهر الجميع، و الأول علىخلاف إطلاق دليل اعتصام العالي المفروضالكرية، فيتعين الثاني. و بذلك تثبتمطهرية العالي الجاري أيضا بالأولويةالعرفية.