بحوث فی شرح العروة الوثقی جلد 2

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

بحوث فی شرح العروة الوثقی - جلد 2

السید محمدباقر الصدر

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید


«81»



الواقع في مثل الطهارة و النجاسة.


ثانيها: ما ذكره السيد الأستاذ


و توضيحه: ان البينة في قوله (صلّى اللهعليه وآله وسلّم): «إنما أقضي بينكمبالبينات» إذا حملت على معناها اللغويالعرفي كانت بمعنى ما يبيّن الشي‏ء و يكونحجة عليه، و حيث أن هذا القول نفسه في مقامإنشاء الحجية القضائية للبينة، أي كونهاحجة في مقام القضاء، فهناك حجيتان فيالقول المذكور إحداهما: مجعولة فيه و هيحجية البينة في القضاء، و الأخرى: الحجيةالمأخوذة في موضوعه التي تدل عليها نفسكلمة البينة بمعناها اللغوي و العرفي، ولا بد أن تكون هذه الحجية غير الحجيةالمجعولة في نفس ذلك القول، فهي إذنالحجية في نفسها. و حيث أن النبي طبقالموضوع على شهادة عدلين فيثبت أنها حجةفي نفسها و بذلك يتم المطلوب.


و أما إذا حملنا البينة المأخوذة موضوعالقوله (أقضى بينكم بالبينات) على شهادةعدلين ابتداء، فلا يستفاد من القولالمذكور نحو ان من الحجية ليتم هذاالتقريب.


و يرد عليه أولا: أنه لو سلمت الاستفادةالمذكورة فلا يكون في الدليل إطلاق يتمسكبه لإثبات أن حجية البينة في نفسها ثابتةفي جميع الموارد، لان الدليل كان مسوقالبيان الحجية القضائية للبينة، لالحجيتها الأخرى، و إنما أخذت الحجيةالأخرى مفروغا عنها في موضوع الكلام، و مادام الدليل غير مسوق لبيانها فلا يمكنإثبات الإطلاق في حجية البينة.


و ثانيا: أن قوله: «إنما أقضي بينكمبالبينات» لو كان في مقام إنشاء الحجية فيباب القضاء بهذا الخطاب، فقد يتجه ما ذكر،و أما إذا كان في مقام الاخبار و توضيح أنالنبي لا يستعمل في مقام القضاء


/ 285