في الحقيقة، فيكون دليل الحجية في الأولىدليلا عليها في الثانية، فإن زرارة- مثلا-في الشبهة الحكمية لا يخبر عن الحكم الكليالإلهي بوجوب السورة ابتداء، بل عن ظهوركلام الإمام الذي هو مصداق لكبرى حجيةالظهور شرعا، فيكون اخبارا عن الموضوع فيالحقيقة.
و الجواب على ذلك: أن فرقا يظل ثابتا بينخبر زرارة و اخبار العادل عن نجاسة الثوبرغم هذا الإرجاع، و هو أن خبر زرارة فيهحيثيتان:
إحداهما: كونه اخبارا عن الموضوع لحجيةالظهور. و الأخرى: كونه كاشفا- و لو بتوسطكشفه عن كلام المعصوم- عن الحكم الكليبوجوب السورة، و اخبار العادل بنجاسةالثوب يشترك مع خبر زرارة في الحيثيةالأولى دون الثانية، فلا يمكن التعدي.
و قد ذهب السيد- قدس سره- في المستمسك إلىنظير التقريب المذكور لإثبات حجية خبرالواحد في الشبهة الموضوعية، لكن لامطلقا، بل ما كان من قبيل الخبر عن اجتهادالشخص أو وثاقة الراوي، و أفاد في وجه ذلك:أن المراد من عموم ما دل على حجية الخبر فيالأحكام الكلية ما يؤدي إلى الحكم الكلي،سواء كان بمدلوله المطابقي أم الالتزامي وخبر العادل عن اجتهاد الشخص و إن كان بلحاظمدلوله المطابقي إخبارا عن الموضوعالخارجي، و لكن مدلوله الالتزامي هو ثبوتالحكم الواقعي الكلي الذي يؤدي إليه نظرالمجتهد. و اخبار زرارة كذلك أيضا، فإنهبمدلوله المطابقي اخبار عن موضوع و هوكلام الامام، و بالالتزام اخبار عن الحكمالكلي، فلا فرق بين الخبرين في الحجية.
و التحقيق أن دليل حجية الخبر في الشبهةالحكمية لم يدل على حجية الخبر عن الحكمالكلي بهذا العنوان، ليبذل الجهد في إرجاعبعض الاخبار