الواقع بشهادتها، فكيف يجزم بثبوتالنجاسة مثلا بشهادة الثقة و لو كانامرأة؟.
و قد يكون من هذا القبيل رواية علي بن جعفرعن أخيه موسى (- ع-) «في الرجل يسمع الأذانفيصلي الفجر، و لا يدري طلع أم لا، غير أنهيظن- لمكان الأذان- أنه طلع. قال: لا يجزيهحتى يعلم أنه قد طلع» فإن إطلاقه يشمل فرضوثاقة المؤذن أيضا.
و مثل ذلك رواية الحسن بن زياد: «قال: سألتأبا عبد اللّه عن المطلقة يطلقها زوجها ولا تعلم إلا بعد سنة، و المتوفى عنها زوجهاو لا تعلم بموته إلا بعد سنة. قال: ان جاءشاهدان عدلان فلا تعتدان: و إلا تعتدان».
و رواية الحلبي عن أبي عبد اللّه (عليهالسلام): «قال: قلت له امرأة بلغها نعيزوجها بعد سنة أو نحو ذلك. قال فقال: انكانت حبلى فأجلها أن تضع حملها، و ان كانتليست بحبلى فقد مضت عدتها، إذا قامت لهاالبينة أته مات في يوم كذا و كذا. و ان لميكن لها بينة فلتعتد من يوم سمعت». و أحسنمنهما رواية ابن أبي نصر عن ابي الحسنالرضا (عليه السلام):
«في المطلقة ان قامت البينة أنه طلقها منذكذا و كذا و كانت عدتها قد انقضت فقد بانت.و المتوفى عنها زوجها تعتد حين يبلغهاالخبر، لأنها تريد أن تحد له». و انما كانتهذه الرواية أحسن لأن ما افترضتهالروايتان السابقتان من انتهاء عدةالوفاة مما لا يلتزم به، بخلاف هذهالرواية المفصلة بين عدة الوفاة و عدةالطلاق. و على أي حال فهي تدل