على اناطة ثبوت الوفاة المتقدمة أوالطلاق أو الطلاق المتقدم بعنوان البينة-تارة- المنصرف في عصر صدور تلك الرواياتإلى المعنى الاصطلاحي، أو بعنوان شهادةعدلين صريحا- تارة أخرى- و هو واضح في عدمالاكتفاء بخبر الواحد، مع عدم كون الموردمن موارد المرافعة و الخصومة.
هذا تمام الكلام في أصل الاستدلال علىحجية خبر الواحد في الشبهات الموضوعية.
و بعد الفراغ عن حجيته، يقع الكلام في أنموضوع الحجية هل هو خبر العادل خاصة أومطلق خبر الثقة؟ و لا شك في ان جملة منالأدلة السابقة لها إطلاق يقتضي حجية خبرالثقة مطلقا و لو كان فاسقا، كالسيرةالعقلائية، و الروايات. نعم لو كانالاعتماد على سيرة المتشرعة من أصحابالأئمة، أو على مفهوم آية البناء، أمكنالقول باختصاص الحجية بالعادل لأنهالمتيقن من سيرة المتشرعة، و الموضوعلمفهوم الآية على كلام يأتي.
و بعد فرض الإطلاق في دليل الحجية لخبرالثقة الفاسق، قد توقع المعارضة بينه وبين إطلاق منطوق آية البناء، الدال علىعدم حجية خبر الفاسق و لو كان ثقة، و يؤديذلك إلى عدم حجية خبر الفاسق الثقة، إماللتعارض بين الإطلاقين بالعموم من وجه والتساقط و الرجوع إلى أصالة عدم الحجية واما لتقديم إطلاق آية البناء على إطلاقدليل الحجية- إذا كان من قبيل الاخبار-بملاك سقوط الدليل غير القطعي عن الحجيةبمعارضة الدليل القطعي و أما لكون آيةالنبإ رادعة بإطلاقها عن إطلاق دليلالحجية، إذا كان دليل الحجية هو السيرةالعقلائية التي تتوقف حجيتها على عدمالردع.
و التحقيق عدم صلاحية منطوق آية النبإلشمول خبر الثقة الفاسق، أما لان مناسباتالحكم و الموضوع قرينة على ان المرادبالفاسق المأخوذ موضوعا لعدم التصديق هوالفاسق من ناحية الخبر، لا الفاسق من أي