مجمع البیان فی تفسیر القرآن جلد 3

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

مجمع البیان فی تفسیر القرآن - جلد 3

الفضل بن الحسن بن الفضل الطبرسی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

الحد الفاصل بين ما يحل من ذلك للولي و مالا يحل فقال «وَ ابْتَلُوا الْيَتامى‏»هذا خطاب لأولياء اليتامى أمرهم الله أنيختبروا عقول اليتامى في أفهامهم و صلاحهمفي أديانهم و إصلاحهم في أموالهم و هو قولقتادة و الحسن و السدي و مجاهد و ابن عباس«حَتَّى إِذا بَلَغُوا النِّكاحَ» معناهحتى يبلغوا الحد الذي يقدرون معه علىالمواقعة و ينزلون و ليس المراد بالبلوغالاحتلام لأن في الناس من لا يحتلم أويتأخر احتلامه و هو قول أكثر المفسرينفمنهم من قال إذا كمل عقله و أونس منهالرشد سلم إليه ماله و هو الأولى و منهم منقال لا يسلم إليه ماله و إن كان عاقلا حتىيبلغ خمس عشرة سنة قال أصحابنا حد البلوغأما كمال خمس عشرة سنة أو بلوغ النكاح أوالإنبات و قوله «فَإِنْ آنَسْتُمْمِنْهُمْ رُشْداً» معناه فإن وجدتم منهمرشدا أو عرفتموه و اختلف في معنى قوله«رُشْداً» فقيل عقلا و دينا و صلاحا عنقتادة و السدي و قيل صلاحا في الدين وإصلاحا في المال عن الحسن و ابن عباس و قيلعقلا عن مجاهد و الشعبي قالا لا يدفع إلىاليتيم ماله و إن أخذ بلحيته و إن كان شيخاحتى يؤنس منه رشد العقل و الأقوى أن يحملعلى أن‏ المراد به العقل و إصلاح المال على ماقاله ابن عباس و الحسن و هو المروي عنالباقر للإجماع على أن يكون كذلك لا يجوز عليهالحجر في ماله و إن كان فاجرا في دينهفكذلك إذا بلغ و هو بهذه الصفة وجب تسليمماله إليه و فيه أيضا دلالة على جواز الحجرعلى العاقل إذا كان مفسدا لماله من حيث أنهإذا جاز أن يمنع المال عند البلوغ إذا كانمفسدا له فكذلك يجوز الحجر عليه إذا كانمفسدا له بعد البلوغ و هو المشهور فيأخبارنا و قوله «فَادْفَعُوا إِلَيْهِمْأَمْوالَهُمْ» خطاب لأولياء اليتيم و هوتعليق لجواز الدفع بالشرطين البلوغ وإيناس الرشد فلا يجوز الدفع قبلهما «وَ لاتَأْكُلُوها إِسْرافاً» أي بغير ما أباحهالله لكم و قيل معناه لا تأكلوا من مالاليتيم فوق ما تحتاجون إليه فإن لولياليتيم أن يتناول من ماله قدر القوت إذاكان محتاجا على وجه الأجرة على عمله في مالاليتيم و قيل أن كل شي‏ء من مال اليتيم فهوالأكل على وجه الإسراف و الأول أليقبمذهبنا فقد روى محمد بن مسلم عن أحدهما قال سألته عنرجل بيده ماشية لابن أخ له يتيم في حجره أيخلط أمرها بأمر ماشيته قال إن كان يليطحياضها و يقوم على مهنتها و يرد نادتهافليشرب من ألبانها غير منهك للحلبات و لامضر بالولد و قوله «وَ بِداراً أَنْ يَكْبَرُوا» أي ومبادرة لكبرهم معناه لا

/ 408