مجمع البیان فی تفسیر القرآن جلد 3
لطفا منتظر باشید ...
الَّذِينَ كَفَرُوا» يعني خفتم فتنةالذين كفروا في أنفسكم أو دينكم و قيلمعناه إن خفتم أن يقتلكم الذين كفروا فيالصلاة عن ابن عباس و مثله قوله تعالى«عَلى خَوْفٍ مِنْ فِرْعَوْنَ وَمَلَائِهِمْ أَنْ يَفْتِنَهُمْ» أييقتلهم و قيل معناه أن يعذبكم الذين كفروابنوع من أنواع العذاب «إِنَّالْكافِرِينَ كانُوا لَكُمْ عَدُوًّامُبِيناً» أي ظاهري العداوة و في قراءةأبي بن كعب فليس عليكم جناح أن تقصروا منالصلاة أن يفتنكم الذين كفروا من غير أنيقرأ «إِنْ خِفْتُمْ» و قيل إن معنى هذهالقراءة أن لا يفتنكم أو كراهة أن يفتنكمكما في قوله «يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْأَنْ تَضِلُّوا» و ظاهر الآية يقتضي أنالقصر لا يجوز إلا عند الخوف لكنا قد علمناجواز القصر عند الأمن ببيان النبي و يحتملأن يكون ذكر الخوف في الآية قد خرج مخرجالأعم و الأغلب عليهم في أسفارهم فإنهمكانوا يخافون الأعداء في عامتها و مثله فيالقرآن كثير و اختلف الفقهاء في قصرالصلاة في السفر فقال الشافعي هي رخصة واختاره الجبائي و قال أبو حنيفة هو عزيمة وفرض و هذا مذهب أهل البيت قال زرارة و محمد بن مسلم قلنا لأبي جعفرما تقول في الصلاة في السفر كيف هي و كم هيقال إن الله يقول «وَ إِذا ضَرَبْتُمْ فِيالْأَرْضِ فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُناحٌأَنْ تَقْصُرُوا مِنَ الصَّلاةِ» فصارالتقصير واجبا في السفر كوجوب التمام فيالحضر قالا قلنا أنه قال لا جناح عليكم أنتقصروا من الصلاة و لم يقل افعل فكيف أوجبذلك كما أوجب التمام قال أ و ليس قال تعالىفي الصفا و المروة «فَمَنْ حَجَّالْبَيْتَ أَوِ اعْتَمَرَ فَلا جُناحَعَلَيْهِ أَنْ يَطَّوَّفَ بِهِما» أ لاترى أن الطواف واجب مفروض لأن الله تعالىذكرهما في كتابه و صنعهما نبيه و كذاالتقصير في السفر شيء صنعه رسول الله وذكره الله في الكتاب قال قلت فمن صلى فيالسفر أربعا أ يعيد أم لا قال إن كان قرئتعليه آية التقصير و فسرت له فصلى أربعاأعاد و إن لم يكن قرئت عليه و لم يعلمها فلاإعادة عليه و الصلاة في السفر كل فريضةركعتان إلا المغرب فإنها ثلاث ليس فيهاتقصير تركها رسول الله في السفر و الحضرثلاث ركعات و في هذا الخبر دلالة على أن فرض المسافرمخالف لفرض المقيم و قد أجمعت الطائفة علىذلك و على أنه ليس بقصر و قد روي عن النبي أنه قال فرض المسافر ركعتانغير قصر و عندهم إن الخوف بانفراده موجب للقصر وفيه خلاف بين الفقهاء و ذهب جماعة منالصحابة و التابعين إلى أن الله عنىبالقصر في الآية قصر صلاة الخوف من صلاةالسفر لا من صلاة الإقامة لأن صلاة السفرعندهم ركعتان تمام غير قصر فمنهم جابر بنعبد الله و حذيفة اليمان و زيد بن ثابت وابن عباس و أبو هريرة و كعب و كان منالصحابة قطعت يده يوم اليمامة و ابن عمر وسعيد بن جبير و السدي و أما حد السفر الذييجب عنده القصر فعندنا ثمانية