مجمع البیان فی تفسیر القرآن جلد 3

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

مجمع البیان فی تفسیر القرآن - جلد 3

الفضل بن الحسن بن الفضل الطبرسی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

الدفع يقال لويت فلانا حقه إذا دفعته ومطلته و منه‏
الحديث لي الواجد ظلم‏
أي مطل الغني جور.

الإعراب

شهداء نصب على الحال من الضمير في قوله«قَوَّامِينَ» و هو ضمير «الَّذِينَآمَنُوا» و يجوز أن يكون خبر كان على أنلها خبرين نحو هذا حلو حامض و يجوز أن يكونصفة لقوامين إن يكن غنيا أو فقيرا فاللهأولى بهما لم يقل به لأنه أراد فالله أولىبغناء الغني و فقر الفقير لأن ذلك منهسبحانه و قيل إنما ثني الضمير لأن أو فيهذا الموضع بمعنى الواو و قيل أنه لم يقصدغنيا بعينه و لا فقيرا بعينه فهو مجهول وما ذلك حكمه يجوز أن يعود إليه الضميربالتوحيد و التثنية و قد ذكر أن في قراءةأبي فالله أولى بهم و قيل إنما قال بهمالأنهما قد ذكرا كما قال وَ لَهُ أَخٌ أَوْأُخْتٌ فلكل واحد منهما و قيل إنما جاز ذلكلأنه أضمر فيه من خاصم على ما تذكره فيالمعنى مشروحا و «أَنْ تَعْدِلُوا» يجوزأن يكون في موضع نصب بأنه مفعول له أي هربامن أن تعدلوا و كراهة أن تعدلوا و يجوز أنيكون في موضع جر على معنى فلا تتبعوا الهوىلتعدلوا.

المعنى‏

لما ذكر سبحانه أن عنده ثواب الدنيا والآخرة عقبه بالأمر بالقسط و القيام بالحقو ترك الميل و الجور فقال «يا أَيُّهَاالَّذِينَ آمَنُوا كُونُوا قَوَّامِينَبِالْقِسْطِ» أي دائمين على القيامبالعدل و معناه و لتكن عادتكم القيامبالعدل في القول و الفعل «شُهَداءَلِلَّهِ» و هو جمع شهيد أمر الله تعالىعباده بالثبات و الدوام على قول الحق والشهادة بالصدق تقربا إليه و طلبا لمرضاتهو عن ابن عباس كونوا قوالين بالحق فيالشهادة على من كانت و لمن كانت من قريب أوبعيد «وَ لَوْ عَلى‏ أَنْفُسِكُمْ» أي ولو كانت شهادتكم على أنفسكم «أَوِالْوالِدَيْنِ وَ الْأَقْرَبِينَ» أي علىوالديكم و على أقرب الناس إليكم فقوموافيها بالقسط و العدل و أقيموها على الصحة والحق و لا تميلوا فيها لغنى غني أو لفقرفقير فإن الله قد سوى بين الغني و الفقيرفيما ألزمكم من إقامة الشهادة لكل واحدمنهما بالعدل و في هذا دلالة على جوازشهادة الولد لوالده و الوالد لولده و عليهو شهادة كل ذي قرابة لقريبه و عليه و إليهذهب ابن عباس في قوله أمر الله سبحانهالمؤمنين أن يقولوا الحق و لو على أنفسهمأو آبائهم أو أبنائهم و لا يحابوا غنيالغناه و لا مسكينا لمسكنته و قال ابن شهابالزهري كان سلف المسلمين على ذلك حتى دخل‏

/ 408