مجمع البیان فی تفسیر القرآن جلد 3

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

مجمع البیان فی تفسیر القرآن - جلد 3

الفضل بن الحسن بن الفضل الطبرسی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

البنات و حكى النظام في كتاب النكت عن ابنعباس أنه قال للبنتين نصف و قيراط لأنللواحدة النصف و للثلاث الثلثين فينبغي أنيكون للبنتين ما بينهما «وَ إِنْ كانَتْواحِدَةً» أي و إن كانت المولودة أوالمتروكة واحدة «فَلَهَا النِّصْفُ» أينصف ما ترك الميت ثم ذكر ميراث الوالدينفقال «وَ لِأَبَوَيْهِ» يعني بالأبوينالأب و الأم و الهاء الذي أضيف إليهالأبوان كناية عن غير مذكور تقديره ولأبوي الميت «لِكُلِّ واحِدٍ مِنْهُمَاالسُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِنْ كانَ لَهُوَلَدٌ» فللأب السدس مع الولد و كذلك الأملها السدس معه ذكرا كان أو أنثى واحدا كانأو أكثر ثم إن كان الولد ذكرا كان الباقيله و إن كانوا ذكورا فالباقي لهم بالسوية وإن كانوا ذكورا و إناثا فللذكر مثل حظالأنثيين و إن كانت بنتا فلها النصفبالتسمية و لأحد الأبوين السدس أو لهماالسدسان و الباقي عند أئمتنا يرد علىالبنت و على أحد الأبوين أو عليهما على قدرسهامهم بدلالة قوله وَ أُولُواالْأَرْحامِ بَعْضُهُمْ أَوْلى‏بِبَعْضٍ فِي كِتابِ اللَّهِ و قد ثبت أنقرابة الوالدين و قرابة الولد متساوية لأنالولد يتقرب إلى الميت بنفسه كما أنالوالدين يتقربان إليه بأنفسهما و ولدالولد يقوم مقام الولد للصلب مع الوالدينكل منهم يقوم مقام من يتقرب به و في بعض هذهالمسائل خلاف بين الفقهاء «فَإِنْ لَمْيَكُنْ لَهُ» يعني للميت «وَلَدٌ» أي ابنو لا بنت و لا أولادهما لأن اسم الولد يعمالجميع «وَ وَرِثَهُ أَبَواهُفَلِأُمِّهِ الثُّلُثُ» و ظاهر هذا يدلعلى أن الباقي للأب و فيه إجماع‏ فإن كان في الفريضة زوج فإن له النصف وللأم الثلث و الباقي للأب و هو مذهب ابنعباس و أئمتنا و من قال في هذه المسألة أن للأم ثلث مايبقى فقد ترك الظاهر و كذلك إن كان بدلالزوج الزوجة فلها الربع و للأم الثلث والباقي للأب و قوله «فَإِنْ كانَ لَهُإِخْوَةٌ فَلِأُمِّهِ السُّدُسُ» قالأصحابنا إنما يكون لها السدس إذا كان هناكأب و يدل عليه ما تقدمه من قوله «وَوَرِثَهُ أَبَواهُ» فإن هذه الجملةمعطوفة على قوله «فَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُوَلَدٌ وَ وَرِثَهُ أَبَواهُ فَلِأُمِّهِالثُّلُثُ» و تقديره فإن كان له إخوة وورثه أبواه فلأمه السدس و قال بعض أصحابناأن لها السدس مع وجود الأخوة و إن لم يكنهناك أب و به قال جميع الفقهاء و اتفقواعلى أن الأخوين يحجبان الأم من الثلث إلىالسدس و قد روي عن ابن عباس أنه قال لا تحجبالأم عن الثلث إلى السدس بأقل من ثلاثة منالأخوة و الأخوات كما تقتضيه ظاهر الآية وأصحابنا يقولون لا تحجب الأم عن الثلث إلىالسدس إلا بالأخوين أو أخ و أختين أو أربعأخوات من قبل الأب و الأم أو من قبل الأبخاصة دون الأم و في ذلك خلاف بين الفقهاءقالوا و العرب تسمي الاثنين بلفظ الجمع فيكثير من كلامهم حكى سيبويه أنهم يقولونوضعا رحالهما يريدون رحلي راحلتيهما و قالتعالى وَ كُنَّا لِحُكْمِهِمْ‏

/ 408